اعرف تشكيل مجلس تأديب القضاة.. وكيف تقام الدعوى أمامه؟

الإثنين، 05 أغسطس 2019 09:32 م
اعرف تشكيل مجلس تأديب القضاة.. وكيف تقام الدعوى أمامه؟ محكمة النقض - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على تشكيل مجلس تأديب وصلاحية القضاة، كما حدد طرق رفع دعوى الصلاحية ضد القضاة
ونصت المادة 98 على "تأديب القضاة بجمع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس تأديب يشكل على النحو الاتى:
  • رئيس ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف
  • أقدم ثلاثة من مستشاري محكمة النقض
وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدام فالإقدام من أعضاء المجلس وعند غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من أعضاء المجلس.
 
وعند غياب أحد رؤساء محاكم الاستئناف أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم من رؤساء محاكم الاستئناف ثم من أعضائهم ولا يمنع من الجلوس في هيئة مجلس التجديد سبق الاشتراك.
 
وتقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناء على طلب وزير العدل من تلقاء نفسه بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتتبعها القاضي ويخطر رئيس مجلس التأديب الطلب فإذا لم يقوم النائب العام برفع الدعوى خلال ثلاثين يوم من تاريخ الطلب جاز لمجلس التأديب أن يتولى بنفسه الدعوى تبين فيه الأسباب ( مادة 99 ).
 
ونصت المادة 100على أن ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشمل التهمة والأدلة وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قرار بإعلان القاضي لحضور أمامه
و يجوز للمجلس يجرى ما يراه لازما من التحقيقات ولو لم يندب احد اعضائه للقيام بذالك.
و إذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم كلف القاضي الحضور بميعاد أسبوع على الأقل بناء على أمر من رئيس المجلس ( مادة 102 ).
 
وعند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أو يقرر انه في أجازة حتى تنتهي المحاكمة
بينما نصت المادة 104 على "تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو إحالته على المعاش".

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة