5 شروط أساسية يجب أن يتمتع بها القاضى.. حددها قانون السلطة القضائية

الخميس، 01 أغسطس 2019 05:16 ص
5 شروط أساسية يجب أن يتمتع بها القاضى.. حددها قانون السلطة القضائية وزارة العدل - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وتحديدًا فى المادة 38 منه، الشروط التى يجب أن تتوفر فى القضاة، وتمثلت فى 5 شروط أساسية، يأتى أبرزها أن يكون مصريًا وأن يكون حسن السمعة.

وجاء نص المادة (38) من القانون "يشترط فيما يولى القضاة:

1 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية.

2 - ألا يقل سنة عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية، وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف، وعن أربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض.

3 - أن يكون حاصلاً على أجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها، وأن ينجح فى الحالة الأخيرة فى امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.

4 - إلا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو المجالس التأديب لأمر محل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.

5 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة