تضمنت المادة 92 من الباب السادس فى مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة إلى البرلمان، المتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى من خلال ترخيصات مؤقتة، حالات يجوز فيها سحب الترخيص.
وحددت اللجنة ثلاث مخالفات واضحة أمام الحاصلين على التراخيص المؤقتة لتوفيق أوضاعهم، تعطى الحق لجهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة، وقف الترخيص المؤقت، منها حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير صحيحة.
كما تضمنت المخالفات، مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع، بغير مبرر مقبول لدى الجهاز، أو ارتكاب المشروع لمخالفة تسببت فى ضرر جسيم أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.
وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت.
ونصت المادة 71 من مشروع القانون، على أن يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة فى الاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقاً لاحكام هذا الباب، وعلى ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت ثلاث سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة