أكرم القصاص - علا الشافعي

"اعرف حقك".. 10 قواعد قانونية تنظم حق المرأة المطلقة فى حضانة الصغير

السبت، 24 أغسطس 2019 01:02 ص
"اعرف حقك".. 10 قواعد قانونية تنظم حق المرأة المطلقة فى حضانة الصغير طفلة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هناك عدة قواعد وضعها القانون لتنظيم حق الزوجة المطلقة فى حضانة الأطفال، ضمنت للزوجة والأطفال حقوقهم كاملة لدى الزوج، وضمنت للزوج حقه فى رؤية أطفاله.
 

ويرصد "اليوم السابع" 10 قواعد منظمة لحضانة الصغير:


 

- ينتهى سن الحضانة ببلوغ الذكر 21 سنة والأنثى حتى تتزوج.

- يحق للزوج عند بلوغ الأطفال 15 سنة أن يطلب من المحكمة تخيرهم بين البقاء مع الأم أو الانتقال لحضانة الأب.

- فى حالة زواج الأم تنتقل الحضانة إلى أم الأم فإن لم توجد تنتقل إلى أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب.

- يحق للزوجة الحاضنة الحصول على أجر رضاعة وبعد انتهاء سن الرضاعة.

- يحق لها الحصول على أجر حضانة نظير رعاية الأولاد.

- يبقى حق الأطفال فى الإقامة فى مسكن الزوجية حتى انتهاء الحضانة وبالتالى يبقى حق الحاضنة فى البقاء فى المسكن سواء كانت الأم أو أم الأم.

- يحق للزوجة الحاضنة للأطفال رفع دعوى أجر مسكن ودعوى نفقة للأطفال.

- يحق للزوجة الحاضنة رفع دعوى مصروفات علاج ومصروفات تعليم.

- يحق للأم استخراج جواز سفر لأولادها واصطحابهم فى سفرها دون الحاجة إلى أى مستند يفيد موافقة الأب.

- سفر الأم والأولاد يسمح للأب برفع دعوى إسقاط حضانة الصغار عن الأم؛ لأن السفر يمنعه من رؤية أولاده.

- زواج الأم الحاضنة من أجنبى يسقط عنها حقها فى الحضانة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة