حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 8 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 273، 274، 275، 276، من قانون العقوبات الخاصة بإقامة دعوى الزنا.
وكانت أسماء فارس عبد النعيم طواب أقامت الدعوى رقم 37 لسنة 41 دستورية والمطالبة بعدم دستورية المواد 273، 274، 275، 276، من قانون العقوبات.
وتنص المادة 273 من قانون العقوبات على انه "لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها".
أما المادة 274 من ذات القانون تنص على أن "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".
وتنص المادة 275 من ذات القانون على أن "يعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة".
وتنص المادة 276 من ذات القانون على "الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة