اعرف الجزاءات والمحظورات وحالات الفصل للعاملين بالقطاع الخاص فى قانون العمل

الأحد، 18 أغسطس 2019 08:30 م
اعرف الجزاءات والمحظورات وحالات الفصل للعاملين بالقطاع الخاص فى قانون العمل مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 يترقب ملايين العاملين بالقطاع الخاص مناقشة مشروع قانون العمل الجديد بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، الذى سينطلق خلال شهر أكتوبر المقبل، وفى هذا السياق تضمن المشروع الجديد جزاءات تأديبية تطبق على العاملين حال مخالفة أحكام القانون وضوابط العمل، وذلك كالتالى:

 س: ما هى  المحظورات التى تضمنها مشروع قانون العمل الجديد على العمال بالقطاع الخاص؟

ج:  يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:

*الاحتفاظ لنفسه بأى ورقة أو مستند خاص بالعمل، أو تمكين الغير من الحصول على أى منها أو على أية معلومة تخص العمل.

*العمل لدى الغير سواء بأجر، أو بدون أجر إذا كان فى قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله، أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.

 *ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا، أو عاملًا.

 *الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل، ولا يسرى هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.

 * طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.

 * جمع تبرعات نقدية أوعينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل كتابة.

س: ما هى الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات فى المنشأة؟

 ج: تشمل الجزاءات، التالى:

 1-  الإندار الكتابى.

  2-  الخصم من الأجر الأساسى.

 3-  تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

 4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.

 5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

 6- خفض الأجر الأساسى بمقدار علاوة على الأكثر.

7- الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.

8-  الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

س: ما هى  الضوابط المحددة لتوقيع الجزاءات التأديبية من قبل صاحب العمل على العامل؟

 ج: تشمل الضوابط بخصوص توقيع الجزاءات، التالى:

على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يُعد لائحة بقواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية خلال ثلاثين يومًا من بداية عمل المنشأة أو تاريخ توافر هذا النصاب، أو نفاذ هذا القانون بحسب الأحوال، وعلى صاحب العمل أن يعلق هذه اللائحة فى مكان ظاهر بالمنشأة وفروعها ومواقع عملها.

 

* يشترط فى الفعل الذى تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيًا أن يكون ذا صلة بالعمل، وتحدد لائحة الجزاءات، المخالفات والجزاءات المقررة لها.

 

*لا يجوز توقيع جزاء تأديبى على العامل بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من التحقيق فى المخالفة.

 

*لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل وبين أى جزاء مالى، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد.

 

*لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك فى محضر يودع فى ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التى يتبعها العامل أن تندب ممثلًا عنها لحضور التحقيق.

 

*يجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار، أو الخصم من الأجر الأساسى، الذى لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفاهة.

 

*فى جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.

 

*تختص الشئون القانوية بالمنشأة بالتحقيق مع العامل، وفى حالة عدم وجودها فلصاحب العمل أن يعهد بالتحقيق فى موضوع المخالفة إلى شخص آخر من ذوى الخبرة، أو أحد العاملين بالمنشأة، بشرط ألا يقل المستوى الوظيفى للمحقق عن مستوى العامل الذى يحقق معه.

 

*لا يجوز لصاحب العمل، أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسى.

 

*يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التى سبق مجازاته عليها، متى وقعت هذه المخالفة خلال سنة من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.

 

لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يومًا، مع صرف أجره فى الحالات الآتية:-

ـ إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

 

ـ إذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أى جنحة أخرى داخل محل العمل.

 

ـ إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.

 

 ـ إذا رأت السلطة المختصة بالاتهام حفظ التحقيق، أو إصدار أمرٍ بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو قدم العامل للمحاكمة الجنائية وقضى ببراءته وجبت إعادته إلى عمله مع صرف جميع مستحقاته عن فترة الإيقاف، وإلا اعتبر عدم إعادته للعمل فصلًا تعسفيًا.

 

 

س: ما هى الحالات التى يترتب عليها فصل العامل؟

ج: لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

 

1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

 

2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

 

3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

 

4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

 

5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه.

 

6- إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

 

7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.

 

8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة فى المواد من (200) إلى (202) من هذا القانون.

 

9  ـ فى جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة