أكرم القصاص - علا الشافعي

إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.. اعرف مهامه وفقا لقانون العمل

الخميس، 08 أغسطس 2019 02:25 م
إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.. اعرف مهامه وفقا لقانون العمل عمال التراحيل - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان، على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ويأتى ذلك اتساقا مع توجيهات رئيس الجمهورية بحماية هذه العمالة ورعايتها.

 

وجاءت البنود المنظمة لشئون العمالة غير المنتظمة فى القانون، كالتالى:

 1 ـ تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميون، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر.

2 ـ ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.

3 ـ يصدر قرار من رئيس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات.

4 ـ يحدد القرار أيضا، لائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1%، ولا يزيد على 3%، مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.

5 ـ يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعني بالتأمينات الاجتماعية ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال المعنية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق الأخرى، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون .

6 ـ يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي وفقا لنظام المحاسبة المالية، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.

 

يقوم الصندوق بتقديم الخدمات الآتية:

1.     دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق.

2.     دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات.

3.     تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم.

4.     توفير سبل الانتقال، والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.

5.     دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.

6.     تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة المالية والإدارية.

7.     تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.

8 ـ للوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة