أكرم القصاص - علا الشافعي

س وج.. كل ما تريد معرفته عن الوساطة فى القضايا أمام المحاكم الاقتصادية

السبت، 17 أغسطس 2019 12:00 م
س وج.. كل ما تريد معرفته عن الوساطة فى القضايا أمام المحاكم الاقتصادية الجلسة العامة لمجلس النواب - ارشيفية
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 146  لسنة 2019 ، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وتم نشره فى الجريدة الرسمية.
 
ويهدف القانون الذى أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، لفتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بسرعة التسوية، والفصل في المنازعات والدعاوى، من خلال إنشاء هيئة للتحضير والوساطة، واستحدث القانون 8 مواد هى  "8 مكررا "، و"8مكرراأ" و"8 مكرر اب"8مكرراج","8مكررا د" ,"8مكرره","8مكررو","8مكررز", لتحديد  اختصاصات قاضى المحكمة الاقتصادية، بتحضير الدعوى والوساطة فيها، من حيث إخطار الخصوم، وعقد الجلسات، وتحضير الدعوى، واختصاص رئيس هيئة التحضير والوساطة بتصحيح محاضر التسوية، ولجوء الخصوم من تلقاء انفسهم إلى هيئة التحضير والوساطة، وامتناع قاضى التحضير عن نظر الدعاوى التى باشر فيها إجراءات الوساطة.‏
 
 

س: ما هو دور هيئة التحضير والوساطة؟

ج: نصت المادة "8"على أن ينشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة تسمى‏‏"هيئة التحضير والوساطة"، يشار إليها فى هذا ‏القانون بالهيئة، وتتولى التحضير والوساطة فى ‏الدعاوى التى تختص بها هذه المحكمة وذلك ‏فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة ‏والدعاوى والأوامر المنصوص عليها فى ‏المادتين (3) و (7) من هذا القانون وكذلك ‏الدعاوى المحالة إليها من المحاكم الأخرى ‏للاختصاص النوعى.‏
 

س: ما هو تشكيل الهيئة ؟

ج: طبقا للمادة "8" من القانون تشكل الهيئة
1- برئاسة قاض من بين قضاة ‏الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، يشار ‏إليه فى مواد هذا القانون برئيس الهيئة،
2- ‏عضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس ‏محكمة بالمحاكم الابتدائية على الأقل، يشار إليهم ‏فى مواد هذا القانون بقاضى التحضير، تختارهم ‏جمعيتها العامة فى بداية كل عام قضائى.
3- ‏يلحق بالهيئة العدد اللازم من الإداريين ‏والكتبة، ولها أن تستعين بمن ترى من الخبراء ‏والمتخصصين المقيدين فى الجداول التى تعد ‏لهذا الغرض بوزارة العدل.‏
 
 

س:ما هى اختصاصات قاضى  التحضير؟

ج:1- طبقا للمادة "8مكررا " يختص  قاضى التحضير  بالتحقق من ‏استيفاء كافة المستندات اللازمة لتهيئة ‏الدعوى للفصل فيها ودراستها، وله ان يعقد جلسات ‏الاستماع، والوساطة فى المنازعات والدعاوى.‏
 
2- يخطر قاضى التحضير طبقا للمادة "8مكررأ" الخصوم ‏بالحضور أمام الهيئة بأى وسيلة يراها مناسبة، ‏ومن بينها، البريد الإلكترونى أو الاتصال ‏الهاتفى أو الرسائل النصية، وتعتبر الخصومة ‏منعقدة فى حالة حضور المدعى عليه أو من ‏يمثله قانوناً، فإذا تخلف أحد الخصوم عن تقديم ‏مستند له مسوغ فى الأوراق بعد طلبه منها، جاز ‏لقاضى التحضير تغريمه بغرامة لا تقل عن ‏مائتى جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه .‏
 
3- لقاضى التحضير كما قررت المادة "8مكررب "عقد جلسة أو عدة ‏جلسات بين الأطراف منفردين أو مجتمعين ‏يراعى فيها الالتزام بالقواعد والأعراف المقررة ‏فى هذا الشأن، وتعتبر هذه الجلسات سرية، ولا ‏يجوز الاحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازلات ‏من أطراف النزاع أمام أى محكمة أو جهة ‏أخرى.‏
 

س: هل حدد القانون مدة للانتهاء من اجراءات التسوية ؟

ج: يتولى قاضى التحضير كما نصت المادة "8مكررج" تحضير الدعوى ‏خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ‏قيدها، ويعرض على الأطراف تسوية النزاع ‏بصورة ودية، فإذا وافقه الخصوم تولى ‏الوساطة بينهم فى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين ‏يوماً أخرى يجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة ‏رئيس الهيئة، فإذا توصل قاضى التحضير إلى ‏تسوية النزاع يحرر اتفاقاً بذلك يوقع عليه ‏أطرافه، ويُعرض على رئيس الهيئة للتصديق ‏عليه، وفى هذه الحالة تكون له قوة السند ‏التنفيذى. أما إذا لم يوافق الخصوم على التسوية، ‏تُحدد جلسة موضوعية لنظرها أمام الدائرة ‏المختصة، ويكلف المدعى بالإعلان.‏
 

س: ما هى سلطة المحكمة المختصة فى الوساطة؟

ج: أجازت المادة "8مكررد"للمحكمة المختصة بنظر الموضوع ابتداء ‏فى أى حالة كانت عليها الدعوى أن توقف ‏نظرها وتحيلها مرة أخرى إلى الهيئة، بناء على ‏طلب الخصوم، لمحاولة الصلح بين الأطراف، ‏وتحدد المحكمة أجلاً لذلك لا يجاوز ثلاثين يوماً، ‏يجوز لها مدها مرة واحدة لمدة مماثلة.‏
 
ويباشر قاضى التحضير عمله على النحو ‏المبين بالمادة (8 مكرراً ب) من هذا القانون. ‏فإذا توصل إلى الصلح، يحرر اتفاقاً بذلك يُلحق ‏بمحضر جلسة نظر الدعوى للقضاء فيها وفق ‏أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. أما ‏إذا تعذر الصلح يحرر مذكرة بما اتخذه من ‏إجراءات ويعرضها على المحكمة مرة أخرى ‏للفصل فى الموضوع.‏
 

س: هل يجوز لأطراف النزاع اللجوء للتسوية دون إقامة دعوى ؟

ج: طبقا للمادة (8 مكرراً و) يجوز لأطراف النزاع الذى تختص ‏بنظره المحاكم الاقتصادية اللجوء مباشرة إلى ‏رئيس الهيئة بالمحكمة المختصة محلياً، لتسوية ‏النزاع ودياً دون إقامة دعوى فى شأنه، وفى هذه ‏الحالة يسدد رسم لا يقل عن ألفى جنيه ولا ‏يجاوز مائتى ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من ‏وزير العدل.‏
 
ويتولى قاضى التحضير الوساطة بين ‏الأطراف على النحو المشار إليه سلفاً، ويوقف ‏تقادم الدعاوى الخاصة بتلك المنازعات أثناء ‏مباشرة تلك الإجراءات.‏
 
فإذا توصل إلى تسوية النزاع ودياً يحرر ‏اتفاق تسوية على النحو المبين بالمادة (8 ‏مكرراً ج) من هذا القانون تكون له قوة السند ‏التنفيذى، أما إذا تعذر تسوية النزاع ودياً، يقوم ‏قاضى التحضير بحفظ الطلب ورد جميع ‏المستندات إلى الخصوم.‏
 

س: متى يمتنع قاضى التحقيق عن الوساطة والتحضير ؟

ج:  نصت المادة (8 مكرراً ز)على ان يمتنع على قاضى التحضير نظر الدعاوى ‏التى سبق أن باشر إجراءات الوساطة فيها.‏
 
ويجوز لقاضى التحضير ولذوى الشأن فى ‏حالة وجود مانع من مباشرته لإجراءات ‏التحضير والوساطة التقدم بطلب إلى رئيس ‏الهيئة للنظر فى استبدال آخر به، وعلى رئيس ‏الهيئة البت فى الطلب خلال ثلاثة أيام على الأكثر.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة