س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الاختصاصات الجديدة للمحاكم الاقتصادية

الخميس، 15 أغسطس 2019 09:00 ص
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الاختصاصات الجديدة للمحاكم الاقتصادية مجلس النواب - صورة أرشيفية
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 146 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، ونشر فى الجريدة الرسمية.
 

يذكر أن مجلس النواب كان قد وافق على القانون فى أخر جلسات دور الانعقاد الرابع، ويوفر مشروع القانون مناخًا جيدًا للاستثمار فى مصر من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية، ويتفادى السلبيات التى أفرزتها الممارسة العملية لتطبيق أحكام قانون المحاكم الاقتصادية ويتوسع فى اختصاص المحكمة بنظر الدعاوى، وهو ما كان مطلبًا لبعض الهيئات والجهات الدولية.
 

وتختص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية والمدنية الناشئة عن تطبيق القوانين الاقتصادية ولأن هناك قوانين اقتصادية صدرت بعد صدور قانون المحاكم عام 2008 أو تم تعديل قوانين، وبالتالى أصبح لزامًا إضافة هذه القوانين إلى اختصاص المحاكم الاقتصادية.

 

س: ما الاختصاصات الجديدة التى أضافها القانون للمحاكم الاقتصادية؟

ج: أضافت المادة الرابعة اختصاص للمحكمة الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية فى نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى خمس قوانين لم تكن موجودة فى القانون القائم، وهى مكافحة غسل الأموال وتنظيم الضمانات المنقولة،‏ وتنظيم نشاط التمويل متناهى ‏الصغر، ومكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات، والاستثمار فى حين أن القانون قبل تعديله كان يختص بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن 17 قانونا، وبذلك يصبح عدد القوانين التى تخضع لتطبيق هذه المادة 21 قانون هى كالتالى:

 

1. قانون العقوبات فى شأن جرائم ‏المسكوكات والزيوف المزورة.

2. قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى ‏مصر .

‏3. قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد.‏

‏4. قانون سوق رأس المال.‏

‏5. قانون ‏تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.

‏6. قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق ‏المالية.‏

‏7. قانون التمويل العقارى. ‏

‏8. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.‏

‏9. قانون البنك المركزى والجهاز ‏المصرفى والنقد.‏

‏10. قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى ‏الأموال لاستثمارها.‏

‏11. قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح ‏الواقى والإفلاس.‏

‏12. قانون حماية الاقتصاد القومى من ‏الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة ‏فى التجارة الدولية.‏

‏13. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات ‏الاحتكارية.‏

‏14. قانون حماية المستهلك.‏

‏15. قانون تنظيم الاتصالات.‏

‏16. قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات.‏

‏17. قانون مكافحة غسل الأموال.‏

‏18. قانون تنظيم الضمانات المنقولة.‏

‏19. قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى ‏الصغر.‏

‏20. قانون الاستثمار.‏

‏21. قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.

 

س: ما موقف الدعاوى المدنية؟

ج: أضافت المادة "6" اختصاص للمحكمة الاقتصادية بنظر الدوائر ‏الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية المنازعات والدعاوى الدعاوى الابتدائية الناشئة عن تطبيق سبعة قوانين لم تكن فى القانون القائم وهى قانون التجارة البحرية وقانون الطيران المدنى فى شان نقل البضائع والركاب وقانون حماية المستهلك وقانون تنظيم الضمانات المنقولة وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وقانون نشاط التمويل متناهى الصغر وقانون الاستثمار وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 

 

"كما رفعت المادة نصاب اختصاص هذه المحاكم إلى ما لا يجاوز 10 ملايين جنيه، بدلا من خمسة ملايين جنيه وجعل حكمها نهاية إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 500 ألف جنيه، وذلك بهدف توسيع اختصاص المحكمة وإتاحة المجال لنظر منازعات ودعاوى آخرى.

 

وأشارت المادة إلى أن الدوائر الاستئنافية فى المحاكم ‏الاقتصادية، دون غيرها، تختص بالنظر ابتداءً فى جميع ‏المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها عشرة ‏ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة ‏القيمة.

 

وحددت المادة 20 قانون تخضع الدعاوى الناشئة عنها لتطبيق هذه المادة وهى: 

قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى ‏الأموال لاستثمارها .

‏2. قانون سوق رأس المال.‏

‏3. قانون ‏تنظيم نشاطى التأجير التمويلى ‏والتخصيم .

‏4. قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار ‏الناجمة عن الممارسات الضارة فى ‏التجارة الدولية .‏

‏5. قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا ‏والوكالة التجارية وعمليات البنوك.‏

‏6. قانون التمويل العقارى.‏

‏7. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.‏

‏8. قانون تنظيم الاتصالات.‏

‏9. قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات.‏

‏10. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات ‏الاحتكارية.‏

‏11. قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد.‏

‏12. قانون البنك المركزى والجهاز ‏ المصرفى والنقد.‏

‏13. قانون التجارة البحرية.‏

‏14. قانون الطيران المدنى فى شأن نقل ‏البضائع والركاب.‏

‏15. قانون حماية المستهلك. ‏

‏16. قانون تنظيم الضمانات المنقولة.‏

‏17. قانون المناطق الاقتصادية ذات ‏الطبيعة الخاصة.‏

‏18. قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى ‏الصغر .‏

‏19. قانون الاستثمار.‏

‏20. قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.‏

وذكرت المادة أن الدوائر الابتدائية تختص بالحكم فى دعاوى التعويض ‏أو التأمين الناشئة عن تطبيق القوانين السابقة.
 

س: من يختص بحسم منازعات التنفيذ؟

ج: خصت المادة 7 من القانون الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة لأول مرة بنظر منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام والأوامر الصادرة منها والدعاوى المتعلقة والناشئة عن قانون الإفلاس الصلح الواقى.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة