أكرم القصاص - علا الشافعي

3 مواد تحدد الاختصاصات قى قانون المحاكم الاقتصادية.. تعرف عليها

الأربعاء، 14 أغسطس 2019 04:00 ص
3 مواد تحدد الاختصاصات قى قانون المحاكم الاقتصادية.. تعرف عليها مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون المحاكم  الاقتصادية الذى أقره مجلس النواب تعديله فى دور الانعقاد الرابع اختصاص رئيس هيئة التحضيروالوساطة بتصحيح محاضر التسوية ولجوء الخصوم من تلقاء انفسهم الى هيئة التحضير والوساطة وامتناع قاضى التحضير عن نظر الدعاوى التى باشر فيها اجراءات الوساطة

وجاءت المواد المنظمة لاختصاص رئيس الهيئة فى القانون كما يلى:

1: نصت المادة (8 مكرراً هـ)على ان يتولى رئيس الهيئة، بناء على طلب من ‏أحد الأطراف أو من تلقاء نفسه، تصحيح ما ‏يرد فى محاضر التسوية من أخطاء مادية.‏

2: بينت المادة (8 مكرراً و) انه يجوز لأطراف النزاع الذى تختص ‏بنظره المحاكم الاقتصادية اللجوء مباشرة إلى ‏رئيس الهيئة بالمحكمة المختصة محلياً، لتسوية ‏النزاع ودياً دون إقامة دعوى فى شأنه، وفى هذه ‏الحالة يسدد رسم لا يقل عن ألفى جنيه ولا ‏يجاوز مائتى ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من ‏وزير العدل.‏

ويتولى قاضى التحضير الوساطة بين ‏الأطراف على النحو المشار إليه سلفاً، ويوقف ‏تقادم الدعاوى الخاصة بتلك المنازعات أثناء ‏مباشرة تلك الإجراءات.‏

فإذا توصل إلى تسوية النزاع ودياً يحرر ‏اتفاق تسوية على النحو المبين بالمادة (8 ‏مكرراً ج) من هذا القانون تكون له قوة السند ‏التنفيذى، أما إذا تعذر تسوية النزاع ودياً، يقوم ‏قاضى التحضير بحفظ الطلب ورد جميع ‏المستندات إلى الخصوم.‏

3: أوضحت المادة (8 مكرراً ز) انه يمتنع على قاضى التحضير نظر الدعاوى ‏التى سبق أن باشر إجراءات الوساطة فيها.‏

ويجوز لقاضى التحضير ولذوى الشأن فى ‏حالة وجود مانع من مباشرته لإجراءات ‏التحضير والوساطة التقدم بطلب إلى رئيس ‏الهيئة للنظر فى استبدال آخر به، وعلى رئيس ‏الهيئة البت فى الطلب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من ‏تاريخ تقديمه.‏










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة