إبطال إجراءات حكم تطليق زوجة لثبوت تحايلها فى إعلام الزوج بعنوان خاطئ

الخميس، 01 أغسطس 2019 10:05 ص
إبطال إجراءات حكم تطليق زوجة لثبوت تحايلها فى إعلام الزوج بعنوان خاطئ محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة استئناف القاهرة الجديدة بقبول الطعن المقدم على حكم تطليق للضرر لزوجة، الصادر من محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد ثبوت تحايلها عبر إعلام الزوج بعنوان خاطئ وعدم علمه بإقامة الدعوى وتغيبه عن جلسات التسوية .

بداية القضية كانت بإقامة الزوجة "ش.م" دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، وادعائها استحالة العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله، بعد أن اعتاد زوجها - على حد وصفها - هجرها وحرمانها من حقوقها الشرعية طوال عامين مدة زواجهما، بسبب معاناته من خلل طبى جعله مصابا بعجز وفق تقارير طبية .

وقدمت الزوجة خلال جلسات تسوية النزاع شهود وأدلة أكدت فيها تضررها، وبرر محاميها تغيب الزوج عن الجلسات، وعدم تقدمه للدفاع فى محاولة منه لرفض الدعوى، والتعسف فى استخدام حق التطليق، وحرمان زوجته من حقوقها الشرعية والمالية.

وأقام الزوج التماس على حكم الطلاق الصادر من محكمة أسرة أكتوبر لزوجته، وادعى فيه بطلان إجراءات التقاضى والغش والتدليس على يد زوجته وتحايلها لسرقة حقوقه.

وأكدت المحكمة أن الأصل فى تشريع قانون التطليق للضرر، هو القاعدة الشرعية أنه لا ضرر ولا ضرار، ويجوز استئناف الحكم الصادر فى حالة واحدة وهى أن يكون هناك بطلان فى الإجراءات  .

وأسست المحكمة حكمها على وجود دليل مادى ملموس للتدليس من جهة المدعية فى دعوى الطلاق، واستئناف الحكم، وتقديم التماس بإعادة النظر.

وتابعت كما اتضح من خلال فحص طلب الزوج ببطلان الإجراءات، وتخلف المحكمة عن انتداب خبيرين وعرض الصلح على الزوجين، ما يجعل الحكم يشوبه البطلان.

وتابعت المحكمة أن مادة 221 أكدت أنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان فى الحكم او بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة