مجلس الدولة: إلزام الجهة الإدارية بشراء جزء من الأراضى المنزوع ملكيتها للمنفعة

الثلاثاء، 09 يوليو 2019 05:05 م
مجلس الدولة: إلزام الجهة الإدارية بشراء جزء من الأراضى المنزوع ملكيتها للمنفعة محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، أن المشرع الزم الجهة الإدارية التى قررت نزع ملكية جزء من عقار أو أرض لصالح المنفعة العامة، بأن تشترى الجزء المتبقى من ذلك العقار أو الأرض، وفقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها بالقانون دون حاجة لاستصدار قرار بذلك.
 
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها بإلغاء قرار جهة الإدارة الممتنعة عن شراء الجزء المتبقى من قطعة الأرض تم نزع ملكيتها من المدعى للمنفعة العامة والبالغ مساحتها 3463 متر مكعب بنفس شروط شراء المساحة المنتزع ملكيتها.
 
وأوضحت المحكمة أن المشرع اشترط توافر شرطين لشراء باقى الأجزاء المتبقية من العقار أو الأرض، حيث حددتهما المادة (21)، من القانون رقم 10 لسنة 1990 م، أما أن يقدم ذو الشأن طلب بذلك خلال المدة المحددة وهى الأربعة أشهر التالية لانتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها ، والثانى أن يكون الجزء الباقى من العقار يتعذر الانتفاع به.
 
وذكرت المحكمة، أنه تبين من وقائع الدعوى أن المدعى كان يمتلك قطعة أرض مساحتها 8524 متر مكعب بالجيرة، بموجب عقد بيع مسجل بالشهر العقارى، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 1996 بإعتبار مشروع تعديل مسار الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة بما فيها جزء من قطعة الأرض التى يمتلكها المدعى.
 
وأشارت الوقائع إلى أن الجهة الإدارية أبلغت المدعى أن جزء من الأرض التى يمتلكها ومساحتها 5061 متر مكعب دخلت ضمن المنفعة العامة، وتبقى له جزء بمساحة 3463 متر مكعب، وقدم مالك الأرض للجهة الإدارية طلب لبيع الجزء المتبقى من العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة فى الميعاد المقرر.
 
وثبت للمحكمة، أن وزير النقل والمواصلات أصدر قرار باعتبار ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى لمسافة (50) مترا، لا يجوز استغلالها فى أى غرض غير الزراعة، ويشترط عدم إقامة أي منشآت عليها، وأكد الخبير أن الأرض المتبقية للمدعى لا يمكن الاستفادة منها، أو استغلالها من حيث إقامة أية منشآت أو مبانى عليها، وهى أرض صحراوية وليست زراعية حتى يمكن استغلالها في الزراعة.
 
ورأت المحكمة أن امتناع جهة الإدارة عن شراء الجزء المتبقى من قطعة الأرض المنزوع جزء من ملكيتها للمنفعة العامة، على غير سند من القانون ويجب القضاء بإلغاءة.
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة