تعديل قانون المحاماة يصل محطته الأخيرة.. السماح للنقيب الحالى بالترشح فى الانتخابات القادمة بعد إلغاء الحظر بالقانون الحالى وإعطائه حصانة القاضى فى تفتيش مكتبه ومنزله.. وضوابط لتفتيش مكتب المحامى والقبض عليه

السبت، 06 يوليو 2019 04:09 م
تعديل قانون المحاماة يصل محطته الأخيرة.. السماح للنقيب الحالى بالترشح فى الانتخابات القادمة بعد إلغاء الحظر بالقانون الحالى وإعطائه حصانة القاضى فى تفتيش مكتبه ومنزله.. وضوابط لتفتيش مكتب المحامى والقبض عليه الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت- نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يصل تعديل قانون المحاماة إلى محطته الأخيرة بالبرلمان خلال جلسات المجلس العامة هذا الأسبوع، حيث يبدأ المجلس فى مناقشته خلال جلسة غد الأحد تمهيدا لإقراره.

 

والقانون المطروح على الجلسة العامة هو حصيلة ثلاث مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادى بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 حيث قامت اللجنة التشريعية بإعداد مشروع قانون من مشروعات القوانين الثلاثة.

وكانت مناقشات مشروع القانون أمام اللجنة التشريعية قد شهدت جدلا كبيرا، وخلافات كان أهمها أن القانون يتم إعداده حتى يتم السماح لنقيب المحامين الحالى بالترشح فى الانتخابات القادمة، مما دعا المستشار بها أبو شقة إلى التنحى عن رئاسة اللجنة أثناء نظر تعديل القانون، وتولى رئاسة اللجنة النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة أثناء نظر القانون.

 

وأكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها حول القانون أنه جاء تطبيقاً لما أفرزه الواقع العملى من أوجه قصور فى النصوص القائمة، ومن أجل الحفاظ على مهنة المحاماة لتكون متماشية مع البناء الجديد للدولة المصرية كدولة ترسخ سيادة القانون، حيث أن مهنة المحاماة من المهن الحرة ذات المكانة المرموقة فى المجتمع، والتى تنهض بدور فعال فى إظهار الحق ودعم حقوق الإنسان، كما أنه يهدف إلى تأهيل الخريجين قبل الاشتغال بالمهنة لرفع شأن المهنة.

وأشارت اللجنة إلى أن المشروع استحدث بعض النظم التى لم تكن موجودة فى القانون الحالى والتى تعد نقلة نوعية وموضوعية فى مجال تيسير إجراءات التقاضى وإنجاز الدعاوى والمحافظة على الحقوق والحريات دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع وذلك عن طريق وضع ضمانات للمحامين وحصانة إجرائية لهم فى مرحلتى الاستدلال والتحقيق، وكذا مرحلة المحاكمة مع إضافة كافة الضمانات الدستورية التى استحدثها الدستور الحالى.

 

ويتضمن مشروع القانون توسيع لقاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بما يكفل للمحامى مستوى معيشى يليق بقيمة وقامة المهنة، وذلك عن طريق رفع النسبة المقررة لأتعاب المحامى فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها وهيئات التحكيم.

 

كما يتضمن تقليل تشكيل عدد مجلس النقابة العامة إلى 29 عضواً بدلاً من 57 عضواً فى المجلس القائم بما يتيح سرعة إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الآراء.

 

وينص على إجراء الانتخابات وفرز الأصوات تحت إشراف قضائى لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

 

كما استحدث انشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية واعتبارها شرط من شروط القيد بالنقابة بما يحقق إعلاء شأن المهنة عن طريق التدريب وتأهيل السادة المحامين بما يليق بمكانة ورقى مهنة المحاماة.

ويقول النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية أن تعديل قانون المحاماة يهم 700 ألف محامٍ يعملون بالمهنة مضيفا القانون ينظم القيد فى النقابة بشروط جديدة، حيث إن القانون القائم كان يقيد بالنقابة لكن التعديل الحالى اشترط أن يكون حاصلا على ثانوية عامة وليسانس حقوق وحصل على شهادة من اكاديمية المحاماة التى سيبدأ العمل بها فى 2020 على اجتياز اختبار تحريرى وبعد قيده فى الجدول العام يؤدى فترة التدريب عامين أو سنة تدريب ويحصل على دبلومة حتى ينقل إلى القيد الابتدائى.

 

وأشار الشريف إلى أن القانون ينظم عمل المحامى الاجنبى فاشترط لكى يمارس المهنة أن يحصل على إذن من وزير العدل بالتنسيق مع مجلس النقابة. وأضاف وكيل اللجنة التشريعية إلى أن القانون وضع مادة مستحدثة تنص على أن تضع الجمعية العمومية للمحامين مدونة للسلوك، بحيث أى محامٍ يرتكب مخالفة مهنية يتعرض لجزاء من مجلس النقابة.

 

وأوضح الشريف أن مشروع القانون استحدث مادة برقم (103 تنص على أن تسرى أحكام قانون السلطة القضائية بشأن رجال القضاء على كافة إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية أو التأديبية على النقيب العام للمحامين".

 

وقال الشريف إنه طبقا للمادة يتعامل نقيب المحامين معاملة عضو مجلس القضاء فيكون لديه حصانة فلا يتم تفتيش مكتبه أو منزله إلا بإذن مسبق من المجلس الأعلى للقضاء، ويسرى عليه ما يسرى على القاضى تقديرا لمنصب النقيب.

 

ولفت الشريف إلى أن القانون أعفى كل أعمال المحاماة من ضريبة القيمة المضافة على اعتبار أن المحاماة عمل ذهنى وليست مهنة تجارية غرضها الربح.

 

 قال النائب إيهاب الطماوى أمين سر اللجنة التشريعية أن الإرادة موجودة للانتهاء من هذا القانون خلال الجلسات القادمة نظرا لأهميته، فهو يتعلق بمهنة جليلة تتعلق بحق التقاضى ويرتبط بالحقوق والحريات العامة، مضيفا أننا نمتلك الإرادة للانتهاء منه لصالح جموع المصريين.

 

وألغى مشروع القانون المادة 136 /فقرة ثانية من القانون الحالى والتى تسمح للنقيب الحالى سامح عاشور بالترشح فى الانتخابات القادمة، بعد أن كان القانون القائم يحظر ذلك حيث تنص مادة (136/ فقرة ثانية) التى تم إلغاؤها، ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين فى ظل هذا القانون.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة