يحدد القانون المصري آلية سداد الضريبة العقارية، ومن يكون الملزم بها، سواء كان المالك أو المستأجر، وذلك وفق طبيعة العقار ونوع عقد الإيجار.
الضريبة العقارية.. من يدفعها؟
ويمكن تلخيص ذلك في النقاط التالية: الأصل: المالك هو المسؤول عن الضريبة العقارية على العقارات المبنية وملحقاتها تُسدد من قبل من يستفيد من إيراد العقار، أي المالك، الذي يظل مسؤولًا أمام الإدارة الضريبية عن أدائها.
المستأجر يتحملها في بعض العقود إذا كان عقد الإيجار خاضعًا لأحكام القانون المدني، يبقى المالك ملزمًا بالضريبة، إلا إذا نص العقد صراحة على تحمل المستأجر للضريبة.
عقود الإيجار الاستثنائية في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية (مثل قوانين 1962 و1969 و1977)، قد يُحمَّل المستأجر الضرائب العقارية الأصلية والإضافية إلى جانب مصروفات الصيانة والإدارة والاستهلاك، خصوصًا إذا كان العقد يحدد الأجرة بناءً على مكان العقار لا إرادة المتعاقدين.
العقارات المؤجرة لغير أغراض سكنية والمقامة بدون ترخيص بعد صدور القانون رقم 136 لسنة 1981، يظل المالك ملزمًا بدفع الضرائب العقارية المفروضة عليها.
الأماكن السكنية الجديدة والمعفاة أما المساكن المؤجرة لأغراض السكن التي أُنشئت أو تنشأ اعتبارًا من 9/9/1977، فهي معفاة من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية، ويتم إخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد.
محكمة النقض أكدت أن المالك يظل ملزمًا بالضريبة على العقارات المبنية وملحقاتها
حكم محكمة النقض في هذا السياق أكدت محكمة النقض أن المالك يظل ملزمًا بالضريبة على العقارات المبنية وملحقاتها، وأن القوانين الاستثنائية للإيجار قد تُحمل المستأجر جزءًا من الضرائب مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة.
لكن بعد صدور القانون رقم 136 لسنة 1981، تم استثناء المباني المرخصة وغير المرخصة لأغراض السكن من تطبيق هذه القواعد، وارتبط الالتزام بالضريبة بالمالك في الأساس، مع إعفاء الوحدات السكنية المنشأة بعد 9/9/1977.