نظم القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن أملاك الدولة الخاصة كيفية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض إقامة المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية الجديدة، واستصلاح الأراضى الزراعية، وذلك من خلال إسناد إدارة تلك الأراضى لثلاث هيئات، وهى الهيئة العامة للتنمية السياحية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ورغم أن القانون نص على أن تكون قرارات الهيئات الثلاثة المشار إليه نافذة وفقا للقواعد المقررة فى القوانين والقرارات الخاصة بإنشائها، إلا أن هناك قرارات بعينها استثناها من ذلك وهى:
1- القرارات التى تتعلق باختصاصات أكثر من وزارة أو هيئة عامة أو أية جهة إدارية أخرى فيتعين إبلاغها إلى رئيس مجلس الوزراء فى موعد غايته 10 أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها، وتصبح نافذة بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بها دون الاعتراض عليها .
2- القرارات الصادرة بالقواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة للهيئات المذكورة، فلا تكون نافذة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها .
تعد حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة لكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية، ويتم الصرف منه فى الأغراض المرتبطة بنشاط الهيئة والمتطلبات الحتمية للموازنة العامة للدولة، وذلك وفقا لما يقرره رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بوجه الإنفاق المطلوب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة