وضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذى أقره مجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، برئاسة الدكتور على عبد العال، عقوبات مشددة حال إفشاء موظفى هيئة التأمين الاجتماعى أيا من أسرار المهنة أو ساعد الغير فى الإطلاع على سر من الأسرار التى يكون قد اطلع عليها.
وحسب المادة (169) من مشروع القانون الجديد، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولاتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفى الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون.
وتقضى المحكمة - حسب المادة القانونية التى أقرها مجلس النواب بقانون التأمينات والمعاشات الجديد- من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.
واللافت أن المادة (143) نصت على أن يكون لمن تندبه الهيئة من العاملين بها الحق فى دخول محال العمل بما فى ذلك المنشآت المقامة فى المناطق الحرة وغيرها من المناطق ذات الطبيعة القانونية الخاصة فى مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والإطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والملفات والمستندات المالية التى تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، ويحدد وزير العدل بالإتفاق مع رئيس الهيئة العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة