نص قانون تنظيم العمل الأهلى الذى أقره البرلمان، فى دور الانعقاد الرابع، فى المادة 94 على توقيع غرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه، ولاتزيد عن مليون جنيه وذلك فى الحالات الأتية :
1) كل من تلقي أو أرسل بصفته رئيساً أو عضواً أو عاملاً في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أمولاً من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعة من أموال، بحسب الأحوال، وتؤال هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2)كل من باشر نشاطاً من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.
3) كل من أستمر في ممارسة العمل الأهلى دون اتخاذ شكل من الاشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة