ألزم قانون تنظيم العمل الأهلى الجهة الإدارية، وهى الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلى، بعدد من الأمور بشأن إجرءات تأسيس الجمعيات الأهلية، وتمثلت فيما يلى :
1: إنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلي، الخاضعة لأحكام القانون المرافق وأنشطتها، وبرامجها ومصادر تمويلها، وغير ذلك من المسائل اللازمة، ويكون لكل مؤسسة مجتمع مدني رقم مميز على مستوى الجمهورية يدل عليها في تلك القاعدة.
2: تسلم الجهة الإداريةن طالب تأسيس الجمعية إيصالاً يدل على استلام إخطاره يبين فيه ساعة وتاريخ استلام الإخطارن وشخص مستلمه وحظرت الامتناع عن قبول الإخطار إلا إذا كان غير مستوفياً المستندات والبيانات المطلوبة.
3: قيد الجمعية ونشر ملخص النظام الأساسي للجمعية على الموقع الرسمي للجهة الإدارية على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، وذلك بعد إتمام عملية الأخطار، كما ألزمت الجمعية فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية نشر ملخص نظامها الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية بالموقع الإلكتروني الخاص بها إن تيسر، وبجريدة الوقائع المصرية.
4:استثناء من حكم المادتين (97، 98) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، يكون للجهة الإدارية أن تطلب من النائب العام إلزام البنوك المفتوح لديها حسابات خاصة بمؤسسات المجتمع الأهلي أو بالكيانات بكشف سرية هذه الحسابات والكشف عن الامانات والودائع والخزائن الخاصة بالمؤسسة أو الكيان بحسب الأحوال.
5: أجازالقانون للجهة الإدارية التصريح للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو منها معاً بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين أنشطة العمل الأهلي المصرح للجمعيات بتنفيذها وفقاً لأحكام القانون المرافق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة