تعرف على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى فى 15 معلومة

الثلاثاء، 16 يوليو 2019 07:18 ص
تعرف على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى فى 15 معلومة مجلس الدولة - مجلس النواب
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، أول أمس الأحد، من مجلس النواب مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى بعد أن وافق عليه المجلس، وذلك لمراجعته تمهيدًا لاستكمال إجراءات الاستصدار.

 

ومن أهم الأهداف والمبادئ التى جاءت بالقانون ما يلى:

- تنظيم ممارسة العمل الأهلى فى مصر بشكل شامل، من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، وذلك انطلاقاً من الدور الرائد والملموس لمؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسى للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة.

- تفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، تقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلي وحوكمة منظومة العمل داخل كل من مؤسسات المجتمع المدني والجهة الإدارية المشرفة عليهم.

- أجاز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبه 25% من عدد الأعضاء ، كما أجاز بترخيص من الوزير المختص لأي من الجاليات الأجنبية في مصر، إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها بشرط المعاملة بالمثل.

- ألزم الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع المدني الخاضعه لأحكام هذا القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة ، كما أجاز للجهة الإدارية التصريح للاشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو منهما معا بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلى المصرح للجمعيات بتنفيذها وفقاً لأحكام هذا القانون.

- أجاز للجمعيات فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية وذلك وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص بناءً على طلب يقدم بذلك.

- أجاز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة ،إلا بترخيص من الجهة الإدارية.

- ألزم مشروع قانون الجمعيات بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى.

- منح الجمعيات الحق في تلقي الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو إعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر ، والسماح لكل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع المدني التصرف في هذه التبرعات بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية ، والحق في أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها على ذلك واعتبر فوات المدة دون الاعتراض بمثابة موافقة.

- ألزم الجمعية بالنزاهة والشفافية والإفصاح والإعلان عن مصادر تمويلها واتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيد على أن يتم الانفاق فى الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيرادتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظيفها فى مشروعاتها الانتاجية والخدمية لدعم أنشطتها، وأجازت ذات المادة للجمعية تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق إستثمار خيرية ترتبط بأنشطتها وبما يحقق الإستثمار الآمن لها واستثمار العائد لتحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الجمعية.

- أجاز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسســات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون المرافق وفقا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة يحددها الوزير المختص في ذات التصريح.

- لم يتضمن مشروع القانون أي عقوبات سالبة للحرية. كما منح مشروع القانون الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون المزايا الآتية:

- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التى تكون طرفاً فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.

- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها.

- إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية فى تملك العقارات على العقارات التى تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص.

- اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفاً على دخل المتبرع بما لايزيد على (10 %) من صافى دخله.

- الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستوردة من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى ، ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة