هل الصلح يقبل التجزئة؟.. أغلب الخبراء: للصلح أثر نسبي فلا يستفيد منه الجميع

الخميس، 18 يوليو 2019 02:30 ص
هل الصلح يقبل التجزئة؟.. أغلب الخبراء: للصلح أثر نسبي فلا يستفيد منه الجميع كلبش - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعتبر الصلح بين المجني عليه أو ورثته والمتهم سبب مباشر من أسباب انقضاء الدعوي الجنائية طبقا للمادة ١٨ مكررا «أ» إجراءات، ولا تثور ثمة صعوبة إذا ما تعدد المتهمين وتصالح المجني عليه معهم جميعا، وإنما تطفو الأزمة على السطح إذا ما تصالح مع البعض دون البعض.

فإذا ما تعدي «أ» و «ب» بالضرب علي «ج» محدثي به العديد من الإصابات، وقدمتهما النيابة العامة للمحاكمة ولكن قام «أ» بتطيب خاطر «ج» فتصالح معه، السؤال المثار هل يستفيد «ب» من هذا التصالح من الناحية القانونية؟   

في التقرير التالي «اليوم السابع» رصد إشكالية مدى جواز التجزئة في الصلح الجنائي من الناحية القانونية وهل تطرقت محكمة النقض المصرية لهذه الأزمة التي عادة ما تقع داخل أروقة النيابات والمحاكم خاصة أن القانون خلا من نص في هذا الشأن، بخلاف أحكام الشكوى آذ اعتبر المشرع أن تنازل المجني عليه عن شكواه بالنسبة لمتهم يعتبر تنازل عنها بالنسبة للباقين، فهل يقاس الصلح علي الشكوى؟ – بحسب أستاذ القانون الجنائي والمحامى بالنقض ياسر فاروق الأمير.

جمهور الفقه اتفق علي أن للصلح أثر نسبي فلا يستفيد منه إلا المتهم الذي تصالح معه المجني عليه أما غيره فلا ينصرف الصلح إليه لعدم النص، ولقد أخذت محكمة النقض برأي الجمهور، فقضت في حكم حديث لها بأن للصلح أثر نسبي فلا يستفيد منه إلا من كان طرف فيه، وذلك بخلاف الشكوى إذ يعتبر التنازل فيها لأحد المتهمين تنازلا للباقين، وطبقه ذاك علي جريمة القتل الخطأ، وقالت أنها ليست من جرائم الشكوى ومادام أن المتهم لم يكن طرف في عقد الصلح فإن أثره لا ينصرف إليه.   

وفي ذلك تقول: لما كان الثابت بالأوراق أن الجريمة التي دين بها الطاعن وهي جريمة القتل الخطأ المعاقب عليها بالمادة 238/2،1 من قانون العقوبات، وهي ليست من ضمن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 3 ، 10 من قانون الإجراءات الجنائية، وهي التي يجوز لمن قدم الشكوى فيها أن يتنازل عن شكواه، وأن التنازل فيها لأحد المتهمين يُعد تنازلاً بالنسبة للباقين .

 ولكن هذه الجريمة التي دين بها الطاعن تخضع للأحكام المنصوص عليها في المادة 18 مكرراً «أ»، ولما كان الثابت أن الطاعن لم يكن طرفاً في الصلح الذي تم بين ورثة المجني عليها والمتهم الثاني – وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - فإنه لا يستفيد من هذا الصلح ولا شأن له به، ويضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا محل له طبقا للطعن رقم 4864 لسنة 5 جلسة 2016/02/06.

و هذا القضاء محل نظر لأن سكوت المشرع عن بيان أثر الصلح عند تعدد المتهمين علي خلاف المادة 3/10 إجراءات من أن التنازل عن الشكوى بالنسبة لمتهم يعد تنازلاً عنها بالنسبة للباقين أيضا لا يستفاد منه القصر والمنع بل أقص ما يستفاد أن آثر الصلح عند تعدد المتهمين مسكوت عنه.  

ولهذا فإن معرفة حكمة تكون بالنظر والاجتهاد وما نراه إمكانية قياس الصلح علي التنازل عن الشكوى لاتحاد العلة المتمثلة في صفح المجني عليه بل نعتقد أن هذا القياس جلي أي من باب أولي إذ بالرغم من العلاقة الخاصة التي تربط المجني عليه بالمتهم في جرائم الشكوى صرف المشرع أثر التنازل ليس فحسب بالنسبة للمتهم المقدم ضده الشكوى، وإنما بالنسبة للمتهمين جميعا فأولي أن يلحق الصلح بالتنازل عن الشكوي .

بل ما نراه يحول دون اعتبار الصلح أداة تسلط و تهديد وربما ابتزاز ومن شأن رأينا تلافي سوء استعمال حق الصلح من قبل المجني عليه إذ مادام عفي لأن ضرر الجريمة قد أزيل فليس له أن يختار أي من المتهمين ينصرف إليه الصلح وإلا منحنا المجني عليه سلطة خطيرة تتمثل في تحديد مصائر المتهمين والمغايرة بين أقدارهم وهو ما لا يمكن أن ينزلق إليه المشرع، لأن ذلك ولئن كان يستقيم في الحقوق المدنية إلا أنه يضحي محل نظر في المواد الجنائية.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة