تعرف على عقوبة التهرب أو الشروع فى عدم دفع الضريبة العامة على المبيعات

الإثنين، 15 يوليو 2019 04:53 م
تعرف على عقوبة التهرب أو الشروع فى عدم دفع الضريبة العامة على المبيعات جمارك - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، قيمة ما هو مستحق من ضرائب على السلع المصنعة المحلية والمستوردة ، كما حددت المادة 43 من قانون الضريبة على المبيعات العقوبات المقررة على من يتهرب من الضريبة حيث نصت على : يعاقب على التهرب من الضريبة أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة وإذا تعذر تقدير الضريبة قدرت المحكمة التعويض بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة