أكرم القصاص - علا الشافعي

البرلمان يوافق على مواد الجمعيات ذات النفع العام بقانون العمل الأهلى.. تعرف عليها

الأحد، 14 يوليو 2019 06:26 م
البرلمان يوافق على مواد الجمعيات ذات النفع العام بقانون العمل الأهلى.. تعرف عليها الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقده الآن، على جميع مواد الباب الثالث من قانون ممارسة العمل الأهلى المقدم من الحكومة، والخاص بالجميعات ذات النفع العام.
 
وينشر "اليوم السابع" مواد الباب الثالث على النحو التالى :
 
ويأتى نص المادة كالتالى :  
 
 
مادة (55) :
 
تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب للأحكام المقررة في شأن الجمعيات.
 
مادة (56) :
 
يجوز إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وذلك بناء على طلب الجمعية وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.
 
ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام في بعضها أو الجمعيات التي لم تضف عليها صفة النفع العام في بعضها بموافقة الجهة الإدارية، على أنه لا يكون الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التي لم تضف عليها صفة النفع العام إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا الدمج.
 
مادة (57) :
 
تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعيات التي تضفي عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقاً للأغراض التي تقوم عليها الجمعية، وإمكانية تخصيص مقرات أو أراضي مملوكة للدولة لها.
 
مادة (58) :
 
للجهة الإدارية أن تعهد إلي إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعه لها أو لغيرها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقاً للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. وللوزارات والهيئات العامة أن تعهد إلى جمعية ذات صفة النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ بعض مشروعاتها بعد موافقة الوزير المختص.
 
ومع عدم الإخلال بحكم المادتين (47، 49) من هذا القانون، إذا تبين للجهة الإدارية وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تحقيق الجمعية ذات النفع العام لأغراضها أو ممارساتها لأنشطتها أو تنفيذها لما عهد إليها به من برامج أو مشروعات سحب المشروع المسند إلى الجمعية.
 
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة