أكرم القصاص - علا الشافعي

صور.. النواب يوافق على المزايا والإعفاءات الممنوحة للجميعات والمؤسسات الأهلية

الأحد، 14 يوليو 2019 05:45 م
صور.. النواب يوافق على المزايا والإعفاءات الممنوحة للجميعات والمؤسسات الأهلية الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت : نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على المادة (17) المنظمة للمزايا الممنوحة للجميعات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى. 
 
وخلال المناقشات، أوصى بأن يتقدم النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بالتقدم بالاقتراح الخاص بإعفاء المستشفيات التابعة للجميعات الأهلية ذات النفع وتقدم خدمات صحية مجانا من رسوم الكهرباء، بشرط الأ تكون تتلقى دعما من الدولة، وذلك فى ضوء حديث الدكتور جمال شيحة، بشأن موافقة لجنة الاقتراحات على هذا النص مؤكداً أن هذه المستشفيات تتكبد الكثير من فواتير استهلاك الكهرباء، والتى قد تؤدى إلى إغلاقها بسبب عدم القدرة على الدفع. 
 
وقال شيحة، إن هناك مستشفى تعالج عشرات الألاف وستغلق أبوابها بسسب عدم قدرتها علي دفع 4 ملايين جنيه للكهرباء، وعلق النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الإجتماعى ومقرر الجلسة أن اللجنة طرحت العديد من الاقتراحات أثناء مناقشة مشروع القانون لكن تم النص على ما تستطيع الحكومة تنفيذه وهذا أمر يعود لها، مما دفع رئيس النواب إلى توجيه طلب لرئيس لجنة الاقتراحات بإحالة الموافقة على مقترح الذى أشار إليه النائب جمال شيحة لدراسته. 
 
 
 
 
 
مادة (17)
 
مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون أخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات الاهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون بالمزايا الاتية: -
 
أ) الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفاً فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
 
ب) الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتي يقع عبئها علي الجمعية.
 
ج) إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات، على العقارات التي تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص.
 
 
 
د) اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفاً علي دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) من صافي دخله.
 
هـ) الاعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي.
 
 
 
ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.
 
ى) أن تعامل بشأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى.
 
 
 

 

مجلس النواب (1)
 

 

مجلس النواب (2)
 

 

مجلس النواب (3)
 

 

مجلس النواب (4)
 

 

مجلس النواب (5)
 

 

مجلس النواب (6)
 

 

مجلس النواب (7)
 

 

مجلس النواب (8)
 

 

مجلس النواب (9)
 

 

مجلس النواب (10)
 

 

مجلس النواب (11)
 

 

مجلس النواب (12)
 

 

مجلس النواب (13)
 

 

مجلس النواب (14)
 

 

مجلس النواب (15)
 

 

مجلس النواب (16)
 

 

مجلس النواب (17)
 

 

مجلس النواب (18)
 

 

مجلس النواب (19)
 

 

مجلس النواب (20)
 

 

مجلس النواب (21)
 

 

مجلس النواب (22)
 

 

مجلس النواب (23)
 

 

مجلس النواب (24)
 

 

مجلس النواب (25)
 

 

 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة