تعرف على تفاصيل قانون حماية الملكية الفكرية بعد موافقة البرلمان

السبت، 13 يوليو 2019 02:30 ص
تعرف على تفاصيل قانون حماية الملكية الفكرية بعد موافقة البرلمان الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شملت أعمال مجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال، موافقة البرلمان نهائياً بأغلبية الثلثين وقوفاً، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

 

ويأتى مشروع القانون فى إطار الاستجابة لطلب الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية (يوبوف)، إدخال بعض التعديلات على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، بهدف توافق نصوص الكتاب الرابع من هذا القانون مع نصوص وثيقة اليوبوف 1991، لتصبح مصر عضواً بالاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية دون الحاجة للعرض على مجلس إدارة الاتحاد مرة أخرى، واستبدال وضع مصر الحالى من عضو مراقب إلى عضوا عاملاً.
 

ونرصد أبرز ما جاء بتعديلات القانون:

 

- أجاز تولى مكتب حماية الأصناف النباتية فى مصر إجراءات الفحص للصنف الجديد بذاته أو تكليف الغير بذلك من ذوى الكفاءة والخبرة.

 

- أوجب ألا تمنع الحقوق المترتبة على التسمية المسجلة للصنف استعمال تلك التسمية استعمالاً حراً سواء كان ذلك أثناء سريان حق المربى أو انقضائه.

 

- تتخذ تدابير مؤقتة لحماية مصالح المربى خلال الفترة بين تاريخ إيداع الطلب ومنح الحماية، ولا تنطبق تلك التدابير إلا على الأشخاص الذين أخطرهم المربى بهذا الإيداع.
 

- ويجوز الحصول على الأصناف المشتقة أساسًا بانتقاء طفرة طبيعية أو مستحثة، أو التغيرات النسيجية النباتية المستنسخة أو بانتقاء وحدة مغايرة من نباتات الصنف الأصلى، أو بالتهجين العكسى، أو بالتحويل عن طريق الهندسة الوراثية.

 

- ينشر مكتب حماية الأصناف جريدة شهرية يصدرها المكتب – وعلى نفقة صاحب الحق – عن طلبات الحصول على الشهادة ومنح حقوق المربى، والتسميات المقترحة للصنف، والتسميات التى ووفق عليها، ويخطر المكتب من رفض طلبه بقرار الرفض وأسبابه، ولكل ذى شأن التظلم من قرار منح شهادة حق المربى أو رفض طلب الحماية وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ النشر أو من تاريخ الإخطار بحسب الأحوال.
 

- يصدر مكتب حماية الأصناف النباتية قرارًا بابطال شهادة حق المربى فى 3 حالات حددها القانون منها أن الشهادة منحت لمن لا يستحقها، إلا إذ نُقل الحق لمن يستحق ويخطر المكتب ذى الشأن بقرار الإبطال بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وله أن يتظلم منه خلال 60 يومًا.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة