انتبه.. الانقطاع عن العمل قد يعرضك للفصل من وظيفتك

الجمعة، 12 يوليو 2019 03:30 ص
انتبه.. الانقطاع عن العمل قد يعرضك للفصل من وظيفتك مجلس الدولة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الغياب بدون أذن والانقطاع عن العمل من المسائل الشائكة التى يعانى منها العامل أو الموظف فى كثير من الأحيان ما يعرضه للعديد من المشاكل العمالية، وذلك طبقاَ لما نصت عليه المادة 74 من القانون 47 لسنة 1978.

66645231_1926492827451515_35485324742230016_n
 

 

ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هنا.. ما مدى جواز احتساب مدة الانقطاع عن العمل من رصيد الأجازات الاعتيادية في ظل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؟ وهو ذات السؤال التي أجابت عليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بفتواها رقم 1358 لسنة 2018 بتاريخ فتوى: 13 أكتوبر 2018 ورقم الملف: 86/6/713 إلى: إلى جواز حساب مدة انقطاع المعروضة حالته من رصيد إجازاته الاعتيادية.

66503314_1926493064118158_4371800953800622080_n

فقد استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الخدمة المدنية المشار إليه أناط بالسلطة المختصة بكل وحدة من الوحدات المخاطبة بأحكام هذا القانون تحديد أيام العمل في الأسبوع، ومواقيته، وتوزيع ساعاته، وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا يزيد على اثنتين وأربعين ساعة، وحظر على الموظف الانقطاع عن عمله إلا لإجازة يرخص له فيها فى حدود الإجازات المقررة قانونا، وإلا حرم من أجره عن مدة الانقطاع دون إخلال بمسئوليته التأديبية.  

 

 وقد حدد المشرع فى المادة "69" من القانون الحالات التى تنتهى بها خدمة الموظف، ومن بينها الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، وكذلك الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة.

66410551_1926492927451505_4031638113733312512_n

ولاحظت الجمعية أن المشرع – فى قانون الخدمة المدنية – قد ربط الحرمان من الأجر والمسئولية التأديبية وإنهاء خدمة العامل للانقطاع – بالانقطاع الإرادى عن العمل، وهو ما يؤيده أن المشرع قيد سلطة جهة الإدارة فى إنهاء خدمة العامل للانقطاع حال تقديمه لعذر مقبول خلال المدد المقررة قانونًا. 

 

 مما يعنى أن نص المادة "46" من قانون الخدمة المدنية الذي رتب الحرمان من الأجر ومساءلة العامل على انقطاعه عن العمل إنما يخاطب العامل المنقطع إراديًّا عن العمل، أما حال كون الانقطاع لعذر قهرى، فإنه يجوز الاعتداد بهذا العذر، ومن ثم الموافقة على استنزال مدة الانقطاع غير الإرادي عن العمل من رصيد إجازات العامل الاعتيادية إن كان له رصيد يسمح بذلك.

 

66252935_1926493130784818_5650357931216994304_n






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة