تتعدد وتتنوع حقوق العمال داخل قانون العمل المصرى، حيث أن نصوص القانون هى قواعد آمرة بمعنى أدق لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو الانتقاص منها، وقانون العمل يمثل الحد الأدنى للحقوق المقررة للعامل، والحالة الوحيدة التى يجوز فيها مخالفة قواعده إذا أقر الاتفاق بين الطرفين فيها مصلحة أكثر أو فائدة أكبر للعامل مثل تقليل عدد ساعات العمل أو زيادة عدد أيام الأجازات الأسبوعية.
وفى هذا الشأن، أصدرت الدائرة 44 عمال، بمحكمة الإستئناف، حكماَ نهائياَ فى غاية الأهمية بشأن إنهاء عقد العمل، رسخّت وحافظت فيه على حقوق العامل المصرى، مفاده أن عدم إخطار العامل بإنهاء عقد العمل طبقا للمادة ١١١ من قانون العمل، وكذلك إقرار العامل باستلام كافة مستحقاته تقرر أنه: «يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه» .
الحكم فى الدعوى المُقيدة برقم 2599 لسنة 73 ق، صدر برئاسة المستشار أشرف على البارودى، وعضوية المستشارين طارق الطويل، وخيرى حسن وأمانة سر عماد منير.
وقائع الدعوى تمثلت فى أن المستأنفة أقامت الدعوى رقم 2689 لسنة 2013 عمال، وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب ومعلنة قانوناَ للمدعى عليهما بصفتهم طلبت فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفتهما أن يؤديا لها مبلغ 500 ألف جنية تعويضاَ مادياَ وأدبياَ من جراء الإضرار التى لحقت بها من جراء فصلها تعسفياَ مع إلزامهما بأن يؤديا لها مقابل أجرها عن مدة الإخطار، وذلك على سند من القول أنها تعمل لدى الشركة المدعى عليها الأولى منذ تاريخ 1 مايو 2009 وبتاريخ مايو 2013 قامت الشركة المدعى عليها الثانية بشراء الشركة المدعى عليها الأولى، وقد فوجئت بتاريخ 30 يونيو 2013 بقيام المدعى عليهما بإصدار قرار بفصلها مما حدا بها إلى إقامت دعواها إبتغاء القضاء لها بطلباته السالفة.
وقدمت المدعية سنداَ لدعواها عبارة عن مذكرة بدفاعها دفعت ببطلان المخالصة الصادرة عنها لإصابتها بعوار الإكراه والتدليس لإجبارها على التوقيع لدى توزيع الأرباح كما قدمت خمس حوافظ مستندات طويت على أصل شهادة خبرة وإخلاء طرف تفيد بإنتهاء خدمتها ومفردات راتبها عن شهر مايو 2013 ثابت بها إجمالى المرتب 2910 والصافى 2658 جنية وأصل شهادة تفيد أن المدعية كانت تعمل بالشركة وصورة ضوئية من اتفاقية العمل وأطرافها الشركة المدعى عليها الأولى والثانية – والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية واللجنة الإدارية للعاملين بالشركة المدعى عليها الأولى – طرف ثان – والثابت منها قيام الشركة المدعى عليها الثانية بشراء كافة أصول الشركة المدعى عليها ألاولى والإتفاق على قصر تطبيق الاتفاقية على العاملين دون سن الستين واحتفاظ العاملين المستمرون فى العمل بحقوقهم ومزاياهم المادية والعينية ورصيد أجازاتهم، وصورة أقرار ومخالصة ثابت بها تسلم المدعية لجميع مستحقاتها من الشركة المدعى عليها الأولى بناء على اتفاقية العمل الجماعية وأنه لا يحق لها المطالبة بأى مستحقات أخرى أو تعويضات عدا المستقطعة منها وقد زيلت المخالصة بتوقيعها وبصمتها.
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم: "عن موضوع الإستئناف وكانت طلبات المستأنفة هى التعويض عن الفصل التعسفى ومهلة الإخطار فلما كانت المحكمة قد أحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن الإقرار الموقع من المستأنفة قد وقع تحت إكراه معنوى، ونفاذا لذلك استمعت لشاهدى المستأنفة والتى تطمئن المحكمة إليهما، واتفقت شهادتهما على أن المستأنفة اضطرت للتوقيع على الإقرار لتتمكن من استلام مستحقاتها المتمثلة فى المبالغ المالية المستحقة لها وفق بنود اتفاقية العمل الجماعية المبرمة بين المستأنف عليهما، الأمر الذى تعتبره أكراه يبطل الإقرار ولا يكون له أثر منتج فى الاستئناف ومن ثم تلفت عنه المحكمة".
وبحسب «المحكمة » - لما كان ذلك – وجاءت الأوراق خالية من ثمة إخطار للمستأنف بإنهاء عقد عملها عملاَ بنص المادة 111 من قانون العمل ومن ثم تعتبر المحكمة إنهاء العقد على نحو السالف بيانه إنهاء غير مشروع يستحق عنه التعويض عملاَ بنص المادة 122 من قانون العمل وهو ما تقضى به المحكم على ضوء ما انتهى إليه الخبير والذى تطمئن إليه المحكمة من أن المستأنفة تستحق مبلغ 5660 جنية مقابل مهلة الإخطار، والمحكمة تقدر مبلغ التعويض عن الفصل التعسفى بمبلغ 24000 .
61405191_456639618481260_6391223971412443136_n
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة