أكرم القصاص - علا الشافعي

لانتهاء شبهات التحايل .. إلغاء قرار" الرقابة المالية" بوقف تعامل شركة "اكيو من" على سهم غاز مصر

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 10:57 ص
لانتهاء شبهات التحايل .. إلغاء قرار" الرقابة المالية" بوقف تعامل شركة "اكيو من" على سهم غاز مصر محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت الدائرة السابعة إستثمار، بمجلس الدولة، فى الدعوى رقم 14394 لسنة 72 ق، المقامة من شركة" أكيو من" لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار ضد الهيئة العامة للرقابة المالية، بإلغاء القرار الصادر من هيئة الرقابة المالية رقم 953 لسنة 2017 والصادر بتاريخ 17/10/2017 والمتضمن إيقاف الشركة المدعية من التعامل شراءاً على الورقة المالية غاز مصر.
 
كما ألزمت المحكمة الهيئة المدعى عليها بأداء مبلغ ثلاثون ألف للشركة المدعية تعويض عما لحقها بها من أضرار جراء صدور قرار جهة الإدارة وألزمت كل من الشركة المدعية والهيئة المدعى عليها بالمصروفات مناصفة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيـس المحكمـة، وعضوية كل من المستشـــارين محمد عبد الفتاح عباس محمود القرشي، خالد حسن محمد محمد علي كرم نائبي رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار المصطفى مفــوض الــدولة، وسكــرتـاريــة معروف مختار ومحمد عبد النبي.
 
وأكدت المحكمة أن الهئية نسبت للشركة المدعية عدة مخالفات كان أبرزها وجود شبهة تلاعب بسعر الورقة المالية "غاز مصر" إستناداً إلى أن الشركة المدعية هى أكبر المتعاملين بالسوق على هذه الورقة المالية فى جانب الشراء، وأن ارتفاع القيمة النقدية لهذه التعاملات مقارنة بتعاملات الشركة على باقى الأوراق المالية على نحو قد يتعارض مع بعض نصوص وأحكام سوق رأس المال..
 
وانتهت الهيئة الي تشكيل لجنة للإشراف والرقابة على الجهات العامة بسوق المال لفحص الموضوع من كافة جوانبه الفنية والمالية والمحاسبية والقانونية وما يتطلبه ذلك من التفتيش على الشركة المدعية، وإعداد تقرير بشأن مدى الإلتزام بقانون رأس المال والقوانين المكملة له، وهو ما وافق عليه القائم بأعمال رئيس الهيئة.
 
وخلصت اللجنة فى تقريرها، أنه بفحص الجلسات التى قامت بها الشركة المدعية بالتعامل خلالها تبين قيامها بالتأثير المتعمد على سعر الورقة المالية من خلال استحواذ العميل على إجمالى مشتريات السوق من الورقة المالية بنسب وصلت أحياناً إلى 86% من تنفيذات الجلسة، فضلاً عن ارتفاع سعر الورقة المالية فى أغلب الجلسات التى تعاملت خلالها الشركة المدعية محل الدراسة بالرغم من انخفاض مؤشر البورصة الرئيسى فى أغلب هذه الجلسات.
 
فأصدر نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرارقم 953 لسنة 2017 المطعون عليه بتاريخ 17/10/2017 متضمناً إيقاف استفادة الشركة المدعية من التعامل بالشراء على الورقة المالية "شركة غاز مصر"، إضافة الى تقديم الهيئة بلاغ للنيابة العامة وتحريك الدعوى الجنائية ضد الشركة، ثم إحيلت الدعوى الي محكمة القاهرة الاقتصادية والتى بدورها ندبت لجنة ثلاثية من الخبراء المتخصصين بالبورصة من المقيدين بجدول المحاكم الاقتصادية لمباشرة المأمورية المبينة.
 
وانتهت اللجنة إلى أنه لم يتبين من تقرير التفتيش  صحة ثبوت ارتكاب مخالفات جوهرية كان لها الأثر في حدوث خطر يهدد استقرار سوق التداول بالبورصة وأن كل المخالفات هي قصور في المهام الوظيفية والخاصة بالنواحي التنظيمية والإدارية، وعليه قضت المحكمة الاقتصادية ببراءة الشركة من التهم المنسوبة اليها ، إستنادا الي تقرير اللجنة آنفة الذكر .
 
واختتمت المحكمة، أن للحكم الجنائي حجية أمام القضاء المدني فيما يفصل فيه من وقائع مرتبطة بالنزاع المعروض على المحكمة المدنية ، و ذلك بناء على ما يجريه القاضي الجنائي من تحقيقات في الدعوى الجنائية المنظورة أمامه من حيث نسبة الوقائع محل الاتهام للمتهم الماثل أمامه و مدى توافر أركان الجريمة المنسوبة إليه، والتزام القاضي المدني بما ينتهي إليه الحكم الجنائي في هذا الشأن، فإن القاضي الإداري الذي يختص بنظر المنازعات الإدارية يلتزم كذلك بحجية الحكم الجنائي مثله في ذلك مثل القاضي المدني، وبناءاً عليه قضت المحكمة بالغاء قرار نائب رئيس الهيئة المطعون فيه إستناداً لحكم محكمة القاهرة الاقتصادية لتبعية الحكم المدنى للحكم الجنائي 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة