شركة "الشايع مصر" أمام القضاء بسبب قانون حماية المستهلك.. دعوى قضائية تتهم الشركة العالمية بالإحتيال وتطالبها بتطبيق القانون المصرى.. وتكشف: الشركة تتعامل بسياسة استبدال خاصة بها مدتها 7 أيام فقط

الإثنين، 24 يونيو 2019 05:00 م
شركة "الشايع مصر" أمام القضاء بسبب قانون حماية المستهلك.. دعوى قضائية تتهم الشركة العالمية بالإحتيال وتطالبها بتطبيق القانون المصرى.. وتكشف: الشركة تتعامل بسياسة استبدال خاصة بها مدتها 7 أيام فقط مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، ضد شركة "الشايع مصر" ومجلس ادارة جهاز حماية المستهلك، طالبت بإلزام الشركة والمحلات التابعة لها بتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 لحماية أموال المواطنين المصريين التى تستحلها الشركة بشكل مخالف للقانون  -  بحسب ما ورد فى صحيفة الدعوى .
 
تفاصيل الواقعة بدأت يوم 10 مارس 2019 أثناء تسوق مقيم الدعوى "وائل مدبولى" فى حى المهندسين ، وعندما دخل محل "ماذركير" للملابس التابع لمجموعة شركات الشايع مصر، تأكد من وضع لافتة داخل المحل مكتوب عليها إن المحل يطبق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها فى قانون حماية المستهلك ، وبناء عليه قام المدعى بشراء بعض الملابس ، وعقب دفع المبلغ أعطاه الموظف المختص فاتورة ، وبعد قراءتها فوجئ مقيم الدعوى أن بها شروط تخالف قانون حماية المستهلك ، إذ ورد بها "انه يمكن استرجاع ثمن المشتريات السليمة خلال 7 أيام من تاريخ الشراء، وذلك بالمخالفة للقانون والذى حدد مدة 14 يوم لإرجاع المشتريات والحصول علي قيمتها النقدية .
 
واعترض مقيم الدعوى ، علي ما هو مدون بتلك الفاتورة لمخالفته لقانون حماية المستهلك ، وبدوره أخبر الموظف المختص أنه يريد إرجاع الملابس المشتراه ، ولكن الموظف رفض ذلك وأخبره بأنه يجب وضع ذلك في كارت يسمى "بطاقة الشايع " ، فيما اكد المدعي للموظف أن ما يفعله مخالف للقانون ، فرد الموظف قائلا "هذه هي سياسة الشركة ".
 
وأكد المدعى في دعواه ،أن سياسة الشركة لا يعلمها المستهلك الا بعد دفع ثمن المشتريات والحصول علي فاتورة الشراء ليعلم فيما بعد أنه وقع ضحية لطرق احتيالية من جانب تلك الشركة للحصول علي أمواله ، بإن يتم إيهام المستهلك بأن ذلك المحل يطبق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص علية بقانون حماية المستهلك عن طريق اللافتة المعلقة داخل المحل المكتوب عليها ذلك ثم يفاجئ بعد دفع ثمن المشتروات أن المحل يخالف القانون ويخالف اللافتة التى يعلقها داخل المحل .
 
وكان أكد اللواء راضى عبد المعطى ، رئيس جهاز حماية المستهلك، فى فبراير 2019 ، أنه وفقا لقانون حماية المستهلك الجديد ،  تم تعديل فترة استبدال  واسترجاع السلع من 14 يوما إلى 30 يوما،طبقا للقانون رقم 181 لسنة 2018 ،  وتضمنت  نص المادة 21 من القانون رقم 181 لسنة 2018 أنه يحق للمستهلك خلال 30 يوما من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذاشابها عيب، بالإضافة إلى فترة الضمان القانوني والتي تصل إلى عامين للسلع المعمرة، وكذا فترة الضمان الممنوح من الشركة المنتجة أو المستوردة.
 
ومن المقرر أن تنظر الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار منير غطاس ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كلا من المستشارين ،  وائل محمد حسن ، و صبرى عبد الهادى الغنام ، و محمد القرشي وعلى مكرم توفيق و ومحمد محمود محمد وخالد كرم وعمر بلال - نواب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية معروف محمد ومحمد عبد البنى ، الدعوى المقامة بجلسة 26 أغسطس المقبل لسماع باقي المرافعات وتقديم المستندات الخاصة بالدعوى .






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة