تعرف على رسم الترخيص لشركات التمويل الاستهلاكى فى القانون

الأحد، 02 يونيو 2019 02:41 م
تعرف على رسم الترخيص لشركات التمويل الاستهلاكى فى القانون مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدمت الحكومة للبرلمان بمشروع قانون بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى لاخضاع نشاط التقسيط فى مصر بالنسبة للسلع والخدمات لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

ونصت المادة "7" من القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة وحددت المادة رسم الترخيص بمزاولة النشاط بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.

 

ونصت المادة "7"

 

لا يجوز مزاولة  نشاط التمويل الاستهلاكى إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. وبعد القيد لدى الهيئة فى سجل خاص لهذا الغرض وفقا للضوابط  والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

 

ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانونا.

 

ويحق للهيئة الترخيص لشركة التمويل الاستهلاكى بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى وذلك وفقا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن ومن بينها على وجه الأخص وجوب إمساك حسابات وقوائم مالية مستقلة لكل نشاط واستيفاء رأس المال المصدر والمدفوع لكل نشاط.

 

ويقدم الترخيص مرفقا به عقد الشركة والنظام الأساسى والسجل التجارى والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى ما يفيد استيفاء الشروط المشار إليها بالمادة "8" من هذا القانون وغيرها من المستندات التى يحددها مجلس أداة الهيئة وعلى الهيئة إصدار قرارها مسببا بقبول طلب الترخيص أو رفضه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات المطلوبة.

 

ويتم قيد الشركة التى يصدر لها الترخيص بمزاولة النشاط فى السجل المعد لذلك لدى الهيئة.

 

 
 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة