الحكومة تتقدم للبرلمان بقانون تنظيم التمويل الاستهلاكى.. يهدف المشروع إلى فرض رقابة على نشاط تمويل شراء السلع بالتقسيط فى مصر البالغ حجمه 70 مليار جنيه سنويا.. والعقوبة سجن وغرامة لمن يعمل دون ترخيص

السبت، 01 يونيو 2019 11:30 م
الحكومة تتقدم للبرلمان بقانون تنظيم التمويل الاستهلاكى.. يهدف المشروع إلى فرض رقابة على نشاط تمويل شراء السلع بالتقسيط فى مصر البالغ حجمه 70 مليار جنيه سنويا.. والعقوبة سجن وغرامة لمن يعمل دون ترخيص الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا يجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى إلا للشركات المرخص لها ورسم الترخيص لا يجاوز مائة ألف جنيه
 

الزام شركات التمويل الاستهلاكى بعمل عقود مع العملاء تتضمن سعر السلعة أو الخدمة وما يدفعه العميل  

 

العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من زاول النشاط بدون ترخيص

المحاكم الاقتصادية تختص بالفصل فى المنازعات والدعاوى المباشرة عن تطبيق القانون

 
حصل "اليوم السابع"، على نص مشروع  قانون تنظيم التمويل الاستهلاكى الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، ويهدف المشروع إلى فرض رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط  للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، ووفقا لمشروع القانون تحصل شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمو التمويل الاستهلاكى على ترخيص بالعمل من الهيئة العامة للرقابة المالية.
 
ويأتى مشروع القانون التزاما من الحكومة بالدستور الذى الزم الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات اساسية للاقتصاد الوطنى.
 
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن  نشاط التمويل الاستهلاكى الذى يتم خارج القطاع المصرفى لا يخضع لتنظيم قانونى متكامل، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقر الأسس القانونية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين، وتضيع على الاقتصاد القومى  مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار فى المعاملات التمويلية فى هذا المجال رغم بلوغه ما يزيد على 70 مليار جنيه سنويا وفقا للتقديرات  الحديثة.
 
 وأوضحت المذكرة أن الحكومة تقدمت بمشروع القانون لتنظيم هذا النشاط وادراجه تحت  مظلة رقابية تهدف الى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين  فى هذا النشاط فضلا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة  قدرته على شراء  المنتجات  بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى فى المجمل الى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى.
 
ونص مشروع القانون على أن أحكام القانون لا تسرى على أنشطة التمويل التى تجريها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى ولو كانت بغرض تمويل شراء سلع او خدمات استهلاكية.
 
كما لا يسرى على الأنشطة المنظمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين.
 
ونص على أن المحاكم الاقتصادية تختص بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق
 
وعرف مشروع القانون التمويل الاستهلاكى بأن كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو نظم المدفوعات ولا يعتبر تمويلا استهلاكيا التمويل الذى تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن ستة أشهر
 
وعرف المشروع مقدمو التمويل الاستهلاكى بمنتجى أو موزعى السلع ومقدمى الخدمات الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكى، ومعرفا الهيئة فى القانون بأنها الهيئة العامة للرقابة المالية.
 
 ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز  مائة ألف جنيه.
 
وحدد القانون عددا من الشروط للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى، ومنها أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل فى جميع الأحوال  عن عشرة ملايين جنيه وأن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاكى ما لم ترخص لها الهيئة  بمزاولة انشطة مالية غير مصرفية أخرى، وأن يكون من ضمن مؤسسى الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50%من رأسمال الشركة وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25%من رأسمال الشركة وأن يتوافر لدى شاغلى مناصب العضو المنتدب والمدير المالى فى الشركة الشروط والخبرة المهنية التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة وأن يتوافر بالشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط.
 
وحدد أيضا مشروع القانون الشروط الواجب توافرها فى العقود التى تبرمها  شركات التمويل الاستهلاكى مع عملائها ومنها ان تحدد فى العقد السلع والخدمات محل التمويل وتبين سعر السلع او الخدمات عند الشراء وما يدفعه عميل التمويل منه وقت ابرام التعاقد وتحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة والمدة الزمنية للسداد وعدد الأقساط وقيمة كل منها وسعر العائد المتخذ أساسا لحساب قيمة التمويل إل إذا كان ثابتا أو متغيرا وبيان الضمانات التى حصلت عليها شركة التمويل بما فى ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء وأن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة وإشراف الهيئة.
 
وألزم مشروع القانون شركات التمويل الاستهلاكى المرخص لها الالتزام بالضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فضلا عن التزام الشركات بإعداد قوائم مالية ودورية وسنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية  ويتولى مراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة.
وألزم مشروع القانون شركات التمويل الاستهلاكى المرخص لها بمزاولة النشاط أن تقدم تقرير ربع سنوى إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ويتضمن نتائج أعمال الشركة وحجم التمويل وتوزيعه وفقا للسلع محل التمويل وحجم التمويل المتعثر ونسبته إلى إجمالى نشاط الشركات ومدى الالتزام بتطبيق نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.
 
وحدد مشروع القانون القواعد التفصيلية الخاصة بمقدمى التمويل الاستهلاكى فنص على أن مقدمى التمويل الاستهلاكى ألا يكون نشاطهم الرئيسى توزيع أو بيع السلع وتقديم الخدمات محل التمويل الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد فى سجل خاص لديها متى تجاوز حجم التمويل المقدم منهم سنويا الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة بشرط ألا يقل عن 25 مليون جنيه، واشترط القانون أن يتخذ مقدمو التمويل الاستهلاكى شكل إحدى شركات الأموال سواء مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة وأن يخصص مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى الذى  يقرره مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل عن عشرة ملايين جنيه لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى.
 
ونص مشروع القانون على أن يقدم مقدمو التمويل الاستهلاكى طلب الترخيص مرفقا به عقد الشركة والنظام الأساسى والسجل التجارى والبطاقة الضريبية، ويتم قيد الشركة التى يصدر لها الترخيص بمزاولة النشاط فى السجل المعد لذلك ويحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رسم الترخيص بمزاولة النشاط بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.
 
ونص مشروع القانون على دور الهيئة فى نشر الوعى بنشاط التمويل الاستهلاكى ونص على إنشاء اتحاد يضم  شركات التمويل  الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى يسمى الاتحاد المصرى للجهات العاملة فى مجال التمويل الاستهلاكى ويتمتع بالشخصة الاعتبارية المستقلة ويخضع إشرافيا ورقابيا للهيئة.
 
وبين مشروع القانون الدو الرقابى للهيئة العامة العامة للرقابة المالية ومسئوليتها فى حماية المتعاملين، فنص على أن يكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس إدارة الهيئة صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولهم أن يطلعوا على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الإلكترونية فى مقار الشركات ومقدمى التمويل الاستهلاكى.
 
وفى حالة مخالفة شركة التمويل الاستهلاكى أحكام القانون أو إذا فقدت شرطا من شروط الترخيص أو قامت بأى شىء كان من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها  نص القانون على أن لمجلس إدارة الهيئة أن يتخذ تدابير معينة مثل أن يوجه إنذار للشركة بإزالة المخالفة أو يدعو الجمعية العمومية للشركة للانعقاد بحضور أحد ممثلى الهيئة للنظر فى المخالفات أو يدعو الجمعية العمومية  للنظر فى تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو يحل مجلس إدارة الشركة ويعين مفوض لإدارتها لمدة 6 أشهر ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه على الجمعية العمومية لتعيين مجلس جديد  أو المنع من إبرام عقود جديدة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو يلغى ترخيص مزاولة النشاط.
 
وفى حال وجود مخالفات من مقدمى التمويل الاستهلاكى أجاز القانون لمجلس إدارة الهيئة أن يتخذ تدابير معينة مثل أن يوجه إنذارا للشركة بإزالة المخالفة أو المنع من إبرام عقود جديدة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو يلغى ترخيص مزاولة النشاط.
 
وحدد القانون عقوبات منها العقاب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاكى بدون ترخيص.
 
وعاقب بالغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من خلف ضوابط التعاقد مع عملاء التمويل أو ضوابط التسويق والإعلام لنشاط التمويل الاستهلاكى.
 
وعاقب  بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه عن كل يوم من أيام تأخير فى تسليم القوائم المالية والتقارير الدورية التى يحددها مجلس الإدارة، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى عن كل يوم تأخير فى حال زيادة التأخير عن شهر.
 
كما عاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة ل اتقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أى من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون وكذا كل من حجب البيانات أو لوسائط الإلكترونية المطلوبة فى هذا الشأن دون سند قانونى.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة