يعنى إيه العقوبات التبعية وما أنواعها.. تعرف على الإجابة

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 07:00 ص
يعنى إيه العقوبات التبعية وما أنواعها.. تعرف على الإجابة محكمة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

العقوبات التبعية هى العقوبات التى تتبع عقوبة أصلية وجوبا بقوة القانون، فتلتزم السلطة المختصة بتنفيذها دون حاجة إلى حكم يصدر بها من القاضى، ونصت المادة (۲٤) من قانون العقوبات على العقوبات التبعية وهى:

الحرمان من الحقوق والمزايا، والعزل من الوظائف الأميرية، ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة، والمصادرة.

وكل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من المزايا الآتية:

1- القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرةً أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة.

2- التحلى برتبة أو نيشان.

3- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.

4- إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها فى جميع ما يتعلق بقوامته.

ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة. وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغى من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.

5- بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أى لجنة عمومية.

6- صلاحيته أبداً لأن يكون عضواً فى إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً فى العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

ونصت المادة 25 من قانون العقوبات على العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها.

وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملا فى وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعيينه فى وظيفة أميرية ولا نيله أى مرتب مدة يقدرها الحكم وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين ولا أقل من سنة واحدة.

وأيضا كل من يحكم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل فى بعض الأحوال التى حددها القانون، يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة عقوبته دون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين ومع ذلك يجوز للقاضى أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة.

ويترتب على مراقبة الشرطة إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة