أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على تفاصيل قانون إنشاء هيئة قومية لحماية الموارد الأحيائية

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:49 ص
تعرف على تفاصيل قانون إنشاء هيئة قومية لحماية الموارد الأحيائية رئيس لجنة الطاقه والبيئة بمجلس النواب
كتبت إيمان على - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، خلال اجتماعها أمس، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والأقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، على إنشاء هيئة قومية لحماية الموارد الأحيائية وتنظيم النفاذ إليها.

ويعد التشريع  أحد أهم التشريعات المعروضة أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدى، خلال دور الانعقاد الرابع، لدوره في حماية الموارد الأحيائية المصرية والسماح للغير باستخدامها لأغراض البحث العلمى أو المصالح الاقتصادية، عن طريق إجراءات محددة تضمن تقاسم المنفعة خاصة بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.

 

وترصد "اليوم السابع" ابرز تفاصيل القانون الجديد..

- نص على إنشاء هيئة قومية لحماية الموارد الأحيائية وتنظيم النفاذ إليها.

- ينطبق القانون على كافة الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والدقيقة ومكوناتها ومشتقاتها داخل أو خارج موائلها الطبيعية، بما فى ذلك المستنبته أو المستأنسة أو المحوّرة معمليا أو بأى صورة أخرى، باستثناء الأنواع 64 المنصوص عليها بالملحق 1 للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء، كذلك لا ينطبق على مايتصل بالجنس البشرى، والذى يخضع لضوابط أخلاقية محدّدة.

- يؤكد سيادة الدولة على الموارد الأحيائية والمعارف التراثية ذات الصِّلة والتى تحوزها المجتمعات المحليّة، مع الالتزام بحماية حقوق هذه المجتمعات فى الانتفاع (الجماعى والفردى)، واستمرار التبادل غير التجارى لمواردهم الأحيائية فيما بينهم حسب أعرافهم السائدة.

- يحظر القانون استخدام الآخرين خارج نطاق تلك المجتمعات سواء (شخص طبيعى، اعتباري) لأيًا من الموارد الأحيائية والمعارف والابتكارات، دون موافقة مسبقة عن علم من تلك المجتمعات وترخيص السلطة المعنية، وبما لا يؤدى إلى إهدار تلك الموارد، ويكون اقتسام المنافع الناشئة عن الاستخدام بموجب عقد اتفاق بشروط متفق عليها بشكل يحقق العدالة والتوازن بين طرفيه.

- يتم التنقيب، حسب القانون، على تلك الموارد للحصول عليها بمشاركة وحضور متخصصين من ذوى الخبرة، وعليه الالتزام بشروط وبنود الترخيص وتقديمه عند الطلب مع مراعاة احترام تقاليد وعادات وقيم المجتمعات المحلية.

- حدد القانون، الشروط الواجب توافرها لدى خروج عينات من الموارد الأحيائية الوطنية خارج الوطن، وذلك بموافقة كتابية من السلطة المختصة بناء على عقد نقل المواد، وتقدم الجهة البحثية بالخارج خطابا يضمن الوفاء بالالتزامات المتفق عليها.

- لا يجوز لصاحب الترخيص نقل هذه الموارد أو عينات منها أو مستخلصاتها أو مشتقاتها أو المعارف التراثية إلى طرف ثالث ما لم ينص عليه الترخيص، دون إذن كتابى مسبق من اللجنة القومية ويشترط النشر المسبق الذى ينص على المشاركة المصرية وتسجيل الموارد الأحيائية فى مصر مع مراعاة أحكام القانون 118 لسنة 1975.

- تتشكل لجنة قومية بجهاز شئون البيئة، لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها،  والبت فى طلبات النفاذ التى تقدم لجهاز شئون البيئة، وتختص بإصدار 5 أنواع من التراخيص حسب الهدف من النفاذ.

- يعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه أو أحدهما، لكل من قام باستخدام الموارد الأحيائية أو نقلها لاستخدامها خارج البلاد دون الحصول على ترخيص، أو حصل على ترخيص باستخدام الموارد الأحيائية والمعارف للغرض العلمى، وتم استخدامها فى الأغراض التجارية دون ترخيص،  ويحكم فى جميع الأحوال بالمصادرة وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المخالف.

- يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 250 ألف جنيه لمن قدم بيانات غير صحيحة أو مضللة للسلطة الوطنية المختصة بغرض الحصول على ترخيص بالبحث أو التنقيب عن الموارد الأحيائية للاستخدامات المختلفة، آو لم يتخذ التدابير الكافية للحيلولة دون إحداث إضرار نتيجة البحث عن الموارد الأحيائية طبقا للترخيص، أو حال تجاوز حدود الترخيص واشتراطاته.

- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات الواردة على الأفعال المعاقب عليها فى المادتين السابقين إذا ثبت علمه بها وكان إحلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم فى وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئول بالتضامن عن الوفاء أجنبية وفقا للقوانين المصرية الواجبة التطبيق فى هذا الصدد والاتفاقيات الدولية النافذة.

لجنة-الطاقة-(1)
 

 

لجنة-الطاقة-(2)
 

 

لجنة-الطاقة-(3)
 

 

لجنة-الطاقة-(4)
 

 

لجنة-الطاقة-(5)
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة