الإنفاق على الزوجة مسئولية الأب مازالت فى منزله حتى إذا تم عقد قرانها
الموافقة على الزواج وألا يتم إجبارك على ذلك تحت أى ظرف
- كتابة الشروط التى تناسبك وتضمن حقوقك فى عقد الزواج بما لم يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وتدخل ضمن قائمة الشروط أن تمتلك العصمة أو استكمال دراستك أو حقك فى العمل
- الامتثال للعرف فى طلب الزوج لحقوقه الشرعية من زوجته بعد عقد القران وقبل الدخول بها وجرى العرف أن يتم ذلك عقب الزفاف وليس بعد عقد القران حتى لا تتعرض وأهلها لظن السوء
«موافقة بس بشرط» جملة تقولها بعض الفتيات أثناء عقد القران، الأمر الذى قد يواجهه البعض باستنكار كبير من جرأة تلك الفتاة على التلفظ بمثل هذه الجملة، أو احتقار الرجل الذى يرضخ لشروط زوجته المستقبلية التى أرادت أن تضمن حقها بالطريقة التى تراها صحيحة من وجهة نظرها، والتى قد يرفضها المجتمع والدين فى بعض الحالات.
تحرص عدد من النساء على كتابة بعض الشروط فى عقود الزواج لترسيخ المبادئ التى ستقوم عليها هذه الزيجة فى المستقبل، وتعد شروط مثل «العصمة فى إيدى»، أو «أكمل تعليمى» من أكثر الشروط التى يلجأن إليها، الأمر الذى يعتبره بعض الرجال نوعا من الإهانة الشخصية، وينظر إليه المجتمع وكأنه درب من دروب التطاول على الزوج، ويتسبب فى كثير من الأحيان فى فشل الزيجة، ومن خلال السطور التالية نرصد موقف الدين والقانون من كتابة الشروط فى عقد الزواج، فضلًا عن تجارب بعض الفتيات مع الأمر.
وسام شبانة: سافر وقالى مع نفسك مش راجع تانى
تبدأ وسام شبانة التى تعمل مديرة مكتب بإحدى الشركات قصتها قائلة: «كان زوجى بريطانى الجنسية، تعرفت عليه من خلال عملى وتزوجته لمدة 13 عاما، انفصلنا خلالها مرة واحدة لمدة شهر، وعندما طلب منى العودة طلبت أن تكون العصمة فى يدى، وبالفعل لم يرفض طلبى وتم الزواج».
وتستكمل: «بعد فترة سافر إلى غرب أفريقيا وتعرف على سيدة هناك، وقرر ألا يعود مرة أخرى وقالى لى نصًا «مع نفسك»، وهنا قررت أن أطلق نفسى وأن أنتقم لكرامتى، وبالفعل وثقت الطلاق فى الشهر العقارى، ولولا ذلك لكنت الآن معلقة، خاصة أنه توفى بعدها بـ8 أشهر هناك، ولم أتمكن من الحصول على شهادة وفاته حتى الآن، وبالتالى لم أحصل على حقوق ابنتى».
وأضافت أنه يجب أن يكون لدى البنات الوعى المناسب حتى لا يقعن فيما وقعت فيه، وأنه ليس عيبًا أن تطلب المرأة أن تكون العصمة معها لتجنب غدر الرجال، فهى على سبيل المثال كان لديها ميزة استطاعت من خلالها أن تنتقم لكرامتها دون الخوض فى مشكلات القضاء والمحامين، لكن يظل عيبها الوحيد هو التنازل عن كافة حقوق المرأة أى «الإبراء».
دعاء حسين.. العريس ساب الفرح ومشى
كانت دعاء شاهدة عيان على «جوازة باظت» بسبب إصرار العروس على كتابة شرط استكمال تعليمها فى عقد الزواج، الأمر الذى رفضه الزوج تمامًا.
وعن ذلك تقول دعاء: «تمت دعوتى لحضور عقد قران أحد المعارف، وكانت الزيجة مجرد تعارف بين العريس الذى يبلغ من العمر 36 عامًا، والعروس التى مازالت فى السنة الثانية من التعليم الجامعى، وكانت رغبة العريس فى الاستقرار سريعًا هى الأمر الذى دفعهم إلى إتمام الزواج فى وقت قياسى، وبالفعل لبيت الدعوة وذهبت لحضور عقد القران، وأثناء إتمام المراسم طلبت العروس من المأذون أن يكتب فى العقد شرط استكمال تعليمها، وهنا تفجرت الأزمة، حيث علق العريس على الأمر قائلًا: «أنا وافقت على الشرط من البداية ومش هكتبه فى العقد.. أنا راجل ومش هرجع فى كلمتى، وإنتى كدا مش واثقة فيا»، وعندما صممت العروس على رغبتها تركها وحيدة فى القاعة، ولم يتم الزواج لينتهى الأمر بفشل إتمام العقد والزيجة».
الشيخ أحمد المالكى: للمشرع حق الاختيار من بين آراء الفقهاء
تحدث الشيخ أحمد المالكى، الداعية الإسلامى والباحث فى الفقه المقارن، عن الشروط التى تحرص الفتيات على كتابتها فى عقود الزواج قائلًا، إن عدم الزواج من أخرى يكون أبرزها، ويعد السبب فى ذلك إلى رغبتها فى الشعور بالمزيد من الأمان والطمأنينة على مستقبلها واستقرار زواجها، لذا تلجأ إلى التفكير فى وضع بعض الشروط فى عقود الزواج، هذا الأمر الذى اختلف عليه الأئمة فى إجازته من عدمه.
ويضيف المالكى أن هناك رأيين للفقهاء فى هذه المسألة، الأول الذى اتفق عليه بعض الفقهاء مثل الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية، واتفق معهم سيدنا على بن أبى طالب أيضًا، وهو يقول، إنه لا يجوز للمرأة أو أهلها الاشتراط على الزوج ألا يتزوج من أخرى، وإذا قبل هو بذلك فيكون عقد الزواج صحيحا، ولكن الشرط باطل، وقد قال ابن حزم رحمه الله: «ولا يصح نكاح على شرط ألا يتزوج عليها»، واستندوا فى هذا الرأى على كون الزواج حلال، وأنه يحل للرجل الزواج من 4 دون أن يخالف شرع الله، وأن كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل، حيث قال الله سبحانه وتعالى: «فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ»، كما ورد عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال: «وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حراما»، وبالتالى فإن شرط عدم الزواج باطل لأنه ليس فى كتاب الله ولا السنة.
أما الرأى الثانى فيجيز أن تشترط المرأة على الرجل ألا يتزوج عليها، وإن وافق الزوج فالعقد والشرط صحيحان ويجبر على الوفاء بالشرط، وإن خالفه كان للزوجة حق فسخ النكاح والحصول على كل حقوقها، واتفق عليه الحنابلة وكثير من الصحابة مثل عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وسعد بن أبى وقاص وعمرو بن العاص وغيرهم، وفى كتاب «المغنى» للإمام ابن قدامه، رحمه الله، الذى يتحدث عن المذهب الحنبلى قال فيه، إنه لو شُرِطَ ألا يخرجها من بلدها أو ألا يتزوج عليها فهو صحيح لازم، إن وفّى به وإلا فلها الفسخ، أو تقبل بعد ذلك وتبقى على أمرها وفقًا لرغبتها.
- الحصول على نصف المهر فى حالة الطلاق وعدم الدخول وعليه كاملًا فى حالة وفاته أما إذا لم يكن تم الاتفاق على قيمته فتحصل على «مهر المثل» ويرجع فى تحديده عند بعض أهل العلم إلى مهر قريبات الزوجة من أقاربها كالأخوات وبنات العم
استدل أصحاب هذا الرأى ببعض الأدلة، مثل بداية سورة المائدة التى قال فيها الله سبحانه وتعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، وكذلك فى سورة الإسراء قال «وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا»، لذا فلابد من الوفاء، كما جاء فى حديث النبى «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا»، وكان من ضمنها «إِذَا عَاهَدَ غَدَرَ»، وهذا أوجب الوفاء بالعقد والشرط المتفق عليهما، كما أن النبى قال: «أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ»، وهذا معناه أن أى شرط يتصل بعقد النكاح ينبغى الوفاء به، فسواء طلبت المرأة ألا يتزوج زوجها عليها أو أن يكون الأمر بيدها فهو صحيح.
وفى الدليل الثالث عندما أراد سيدنا على ابن أبى طالب أن يتزوج من ابنة أبى جهل وهو متزوج من السيدة فاطمة ابنة النبى عليه الصلاة والسلام، فالنبى قال «إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّى وَإِنِّى أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهَا وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ»، وأضاف «إِنَّ بَنِى هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِى أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ فَلَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِى طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِى وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ»، وهنا اشترط النبى أن تطلق ابنته إذا تزوج أخرى، ووافق سيدنا ابن أبى طالب على الشرط.
وقال الإمام ابن القيم إن النبى هنا كأنه اشترط عليه ألا يتزوج على فاطمة أو يتصرف بما يؤذيها، وحين هم سيدنا «على» بمخالفة الشرط ذكره النبى بذلك، وفى رأى آخر قيل إن سبب المنع أنه اختار بنت أبى جهل، وثالث يقول إن السيدة خديجة أم فاطمة ماتت فى نفس العام فقال ابن حجر رحمه الله «حتى لا يجتمع عليها حزنان».
ويحكى أيضًا أن أحد الأشخاص ذهب لسيدنا عمر رضى الله عنه وقال له إنه تزوج من امرأة وشرط له دارها وألا يسافر بها، ويسأله ماذا يفعل فى هذا الشرط خاصة أنه يجمع أمره على السفر، فقال له عمر «لها شرطها.. المؤمنون على شروطهم».
ويضيف الشيخ أحمد المالكى أن هناك شرطا آخر تطلبه بعض النساء وهو أن يكون أمرها بيدها أو «العصمة فى إيديها» كما نقول، إلا أن أكثر الفقهاء اجتمعوا على بطلان هذا الشرط، واستندوا فى قرارهم على قول الله سبحانه وتعالى: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ»، والطلاق جزء لا يتجزأ من قوامة الرجل، فالأصل أن الرجل له حق الطلاق، فهو يستطيع أن يضبط العواطف والانفعالات ويحكم العقل جيدًا فى وقت الخلافات الشديدة بخلاف المرأة التى تميل دائمًا إلى العاطفة، ولكن الأحناف أجازوا أن تشترط المرأة أن يكون الطلاق بيدها قائلة: «زوجت نفسى لك على أن يكون أمرى بيدى أطلق نفسى كلما شئت»، وهذا فى حالة أن تكون المرأة هى التى تبدأ بهذا الكلام، أما إذا كانت البداية من الزوج قائلًا لها: «تزوجتك على أن يكون أمرك بيدك» ففى هذه الحالة يصح النكاح ولكن لن يكون أمرها بيدها، وهنا يجب معرفة مفهوم التفويض، حيث يختلف الحكم باختلاف توقيته، فإذا كان بعد العقد أى طلب الزواج والموافقة من الزوجة، ثم قولها شرط أن يكون أمرها بيدها وموافقة الزوج عليه فإنه جائز، أما إذا كان من الرجل قبل أن تنطق هى بالموافقة فكأنه لم يكن ولا يكون ملزمًا.
يجب على الزوج تقديم مهر للزوجة وهو ملك خالص لها لا يحق لأحد الاقتراب منه حتى الوالدين
وقال الإمام مالك والشافعى فى ذلك إن الأمر مقصور على المجلس، بمعنى أن الزوج إذا كان يجلس مع زوجته فى مجلس ما، وقالت إن الأمر بيدها وهو وافق، فإن هذا يعنى أن أمرها بيدها حتى نهاية هذه الجلسة وإن تفرقوا رجعت العصمة فى يد الزوج مرة أخرى، أما الحنابلة فجعلوا الحق للزوجة أن يكون لها العصمة طوال العمر ويكتب ذلك فى عقد الزواج «والعصمة بيدها»، ولكن ما لم يرجع الزوج، فإذا رجع عن الشرط يرجع حق التطليق له وحده، وهذا ما رجحه سيدنا على بن أبى طالب، وأضاف المالكى أنه يرجح هذا الرأى لأن الطلاق حق أصيل للرجل.
فى النهاية فالمرأة لها أن تشترط على الرجل ألا يتزوج عليها، والأمانة تقتضى فقط أن نذكر الخلاف السالف ذكره فى السطور الماضية، وإذا لم يكن هناك شرط فى العقد فليس من حق المرأة أن تعترض إذا قرر الرجل الزواج بأخرى، وهذا هو الغالب حيث يقوم المأذون بشطب الخانة الموجودة فى عقد الزواج المخصصة لكتابة مثل هذه الشروط، وللحاكم «المشرع» الذى يسن القوانين أن يأخذ بأحد الرأيين.
نقيب المأذونين: الأصل فى كتابة شروط بعقد الزواج هو ألا يحل حرامًا ولا يحرم حلالًا
الشروط حرام.. «الأصل فى كتابة شرط فى عقد الزواج هو ألا يحلل حرامًا أو يحرم حلالًا»، جملة بدأ بها نقيب المأذونين إسلام عامر رأيه فى الأمر، مضيفًا أنه على سبيل المثال لا يجوز كتابة شرط كأن يتم الطلاق بعد شهر من الزواج، لأن هذا الشرط حرام شرعًا ويبطل الزواج، إلا أنه هناك شروطا يمكن كتابتها فى العقد إذا أرادت العروس ذلك، كأن تكون العصمة فى يديها وتطلق نفسها متى تشاء، أو عدم الاقتران بزوجة أخرى إلا بعد موافقتها، وهذا الشرط فيه مجموعة من الآراء المختلفة، فمن حق الرجل أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع كما شرع له الله سبحانه وتعالى، بشرط العدل «وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة»، ولكن قد تشترط الزوجة فى عقد الزواج على زوجها أنه إذا اقترن بزوجة أخرى يجب أن يطلقها، وهذا من حقها، ولا يحق للزوجة أن تمنع زوجها من اتباع حلال ربنا، وأكد أن الأصل فى الموضوع هو العدل، وفى النهاية الزوج هو من سيتحمل ظلم الزوجة.
ويستكمل أنه إذا اتفق الزوجان على أن تزاول الزوجة عملها أو تستكمل العملية التعليمية، يمكنهما كتابة هذا الاتفاق فى عقد الزواج دون ضرر، ويعد العمل وإكمال العملية التعليمية من أكثر الشروط التى تلجأ إليها الفتيات أثناء عقد القران، أما شرط العصمة فى يد الزوجة تكون نسبته ضئيلة جدًا لا تعادل 1 فى الألف، ورغم رفع كل السيدات لشعار «ما يتجوزش عليا» إلا أنه نسبته أيضًا لا تذكر وتعادل 2 فى الألف من عدد الزيجات.
وعن أغرب المواقف التى رآها عامر خلال عمله كمأذون أن اتفق عروسان على أن تكون العصمة فى يديها، إلا أن الزوج استشعر الحرج أمام الأهل وتراجع عن موقفه ورفض كتابة الشرط فى العقد رغم اتفاقه معها لأن الأمر غير مقبول فى مجتمعنا، ولم يتم الزواج وقتها بسبب هذا الخلاف وانتهت الزيجة قبل أن تبدأ.
الزوجة الطرف الضعيف
يقول محمد شاهين، المحامى بالنقض، إنه من حق أى طرف وضع شروط فى عقد الزواج، ولكن المرأة هى من يلجأ لذلك فى أغلب الأوقات، نظرًا لكونها الطرف الأضعف، لذا تلجأ بعضهن لطلب امتلاك العصمة، أو استكمال تعليمها أو غيرها من الشروط المتعددة، وهذا مسموح به دائمًا لأنه حق من حقوقها، ما لم يخالف الشريعة.
ويضيف: يجب أن يكون الأمر بالاتفاق بين الطرفين، إلا فى حالة إذا اتفق الطرفان على شرط يخالف الشريعة الإسلامية، فإن ذلك يؤدى إلى بطلان عقد الزواج تمامًا رغم اتفاقهما عليه.
وأخيرًا فإن أى شرط فى مصلحة الزوجة تتم كتابته بشرط موافقة الطرف الثانى «الزوج» عليه، واتفاقه مع الشريعة الإسلامية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة