حرص المشرع المصرى فى القانون على الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ووضع نصوص واضحة للمحافظة عليها والعمل على حمايتها من أهل الشر، وأصحاب النفوس الضعيفة والتى تسعى دائمًا للإضرار بالغير بعدد من الطرق المختلفة، وفى المقدمة منها إشعال النيران فى ممتلكات الغير بشكل عمدٍ.
يسعى المشرع بقانون العقوبات لردع كل من تسول له نفسه تهديد ممتلكات الغير، وإتلافها بشتى الطرق، وفى مقدماتها إشعال النيران فيها سواء كانت الممتلكات مبانى أو عمارات أو مخازن أو معامل أو سفن وغيرها من الممتلكات، والتى نص قانون العقوبات فى الباب الثانى منه وبالتحديد فى المادة 252 والتى تنص على ما يلى:
كل من وضع عمدًا نارًا فى مبانٍ كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن، وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى، سواء كان ذلك مملوكًا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة