مبدأ قانونى من أعلى محاكم مصر.. لا إجبار للمؤسسات على تسوية مؤهلات العاملين

الخميس، 23 مايو 2019 09:37 ص
مبدأ قانونى من أعلى محاكم مصر.. لا إجبار للمؤسسات على تسوية مؤهلات العاملين محكمة النقض - أرشيفية
كتبت - هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أرست محكمة النقض مبدأ قانونيا مهما خلال نظرها الطعن رقم 4836 لسنة 80، فى جلسة 6 فبراير 2018، بشأن تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهل أعلى فى أثناء الخدمة.

وقالت المحكمة فى حكمها، إن تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أعلى أثناء الخدمة أمر جوازى لجهة العمل، ولا يجوز إجبارها على إعادة تعيين العاملين فى وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم الأعلى، لمجرد حصولهم عليها. متابعة: "مفاد نص المادة 17 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة، الصادرة بالقرار رقم 37 لسنة 2003، نفاذا للمادة الثامنة من القانون 164 لسنة 2000، بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية، والمعمول به اعتباراً من 29 يناير 2003، والواجبة التطبيق على واقعة النزاع، أن تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أو على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة أمر جوازى لرئيس مجلس الإدارة".

وأوضحت أن التسوية جوازية فى ضوء احتياجات العمل، وبعد العرض على لجنة شؤون العاملين، إذا ما رأى الإفادة من خبراتهم العلمية ولا يجوز إجبار الشركة على إعادة تعيينهم فى وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم الأعلى لمجرد حصولهم عليها.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة