زواج السبوبة.. أزواج بقبضة زوجات اتخذوهم وسيلة للحصول على المنقولات والنفقة وشقة الزوجية.. زوج: زوجتى تسترزق بالطلاق من زوجين سابقين.. قانونى: ربط الزواج بـ"غرض" باب لممارسة الأفعال غير القانونية ولا يجوز

الأحد، 19 مايو 2019 10:00 ص
زواج السبوبة.. أزواج بقبضة زوجات اتخذوهم وسيلة للحصول على المنقولات والنفقة وشقة الزوجية.. زوج: زوجتى تسترزق بالطلاق من زوجين سابقين.. قانونى: ربط الزواج بـ"غرض" باب لممارسة الأفعال غير القانونية ولا يجوز الخلافات الزوجية تستغلها بعض الزوجات ماديا
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
"الشقة من حق الزوجة".. من أبرز  المشاكل التى يئن منها آلاف الأزواج بقانون الأحوال الشخصية، ليشتكوا أثناء وقوفهم داخل محاكم الأسرة لحل النزاعات الأسرية أنها أصبحت سبوبه للزوجات، بعد أن تكون قد حصلت على شقة الزوجية، ومبلغ نفقة يزداد سنويا، ومنقولاتها بالكامل، وشبكة تقدر بآلاف الجنيهات وضعوا أزواجهم فيها شقى العمر، وطفل يحقق لها حلم الأمومة قبل فوات الأوان.

 

- 6 آلاف مطلق حرموا من أماكن معيشتهم بعد الاستيلاء على ممتلكاتهم

" الشقة من حق الزوجة".. من أبرز المشاكل التى يئن منها آلاف الأزواج بقانون الأحوال الشخصية، ليشتكوا أثناء وقوفهم داخل محاكم الأسرة لحل النزاعات الأسرية، أنها أصبحت سبوبه للزوجات، بعد أن تكون قد حصلت على شقة الزوجية، ومبلغ نفقة يزداد سنويا، ومنقولاتها بالكامل، وشبكة تقدر بآلاف الجنيهات وضعوا أزواجهم فيها شقى العمر، وطفل يحقق لها حلم الأمومة قبل فوات الأوان.

 

تحايل على القانون

وفق رصد مكاتب تسوية المنازعات فإن 6 ألاف زوج ومطلق خلال عامى" 2017-2018" من أماكن معايشتهم بعد استيلاء الزوجات على ممتلكاتهم بعد الوقوع فى بالتحايل على القانون لسلب الأزواج حقوقهم، وتنوعت الحالات ما بين الزواج والطلاق  من أجل الشقة واعتبار الأمر سبوبه ،وأخريات من تزوجت عرفيا للاحتفاظ بشقة الزوجية والعيش مع زوجها الجديد بها ،وزوجات يطردن الزوج ويستحوذن على الشقة بعد استدعائهن أهلهن للعيش معهن والعيش بنفقة الزوجية.

وكما أشتكى نحو 3500 زوج من صعوبة تنفيذ قرار تمكينهم للمشاركة بشقة الزوجية ،بحسب قرار المحكمة ،حتى يصدر حكم القضاء بالتطليق ،وعيشهم فى الشارع، وحرمانهم من أطفالهم .

 

سبوبة الشقة من حق الزوجة

ومن خلال رصد الـ"اليوم السابع" لمشاكل الأزواج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر قال " مدحت.أ.ع":" زوجتى استخدمت سلاح السماح لى برؤية طفلى الرضيع لتساومنى على دفع أموال لها، ودفعها حارس العقار بعد منحه مبلغ مالى للشهادة أمام قسم الشرطة حتى تثبت على تهمه سرقة منقولاتها، مضيفا:" زوجتى تأخذ الطلاق سبوبة واستحوذت على شقتين من زوجين سابقين".

وتابع :" أقامت دعوى طلاق ضدى بعد حملها فى طفل مني، واستحوذت على شقتى وأقامت ضدى دعوى تبديد لأقوم بدفع ثمن منقولاتها مرتين ،ولم أكن أنا الضحية الوحيدة لها بعد أن غدرت بزوجين سابقين ورغم ذلك لم أحاسبها وتزوجتها ووافقت أن يعيش طفلين معى بالمنزل طوال 16 شهر  مدة الزواج اعتبرتهم أبناء لى، مضيفاً:"منها لله ضيعت شقيا ودمرت حياتى وتسببت بمقاطعة أهلى لى".

وأضاف الزوج: تأخذ منى نفقة لأبنى وترفض رؤيتي له وتضيعها على رجل آخر تربطهم علاقة بعد أن أعلنوا نيتهم الزواج بعد صدوى حكم بتطليقى من المحكمة.

 

الطمع فى النفقة مبرر الزوجات الزواج عرفيا

وقف الزوج "عادل.ه.ج"، يشكو حاله بعد أن وقع فى قبضة زوجته"نادية.ط"،التى تزوجته مدة عام و3 شهور ثم خلعته ومعها طفله واستولت على شقة الزوجية وعندما حاول حل الخلاف بينهم وذهب لأهلها تعدوا عليه بالضرب وأعلموه أنها قد تزوجت من آخر وأنها أخذت ما كانت تريده منه.

وأكد الزوج الذى أقام دعوى لإسقاط نفقتها وحضانتها عن طفله أمام محكمة الأسرة بأكتوبر أنه زوجته نصابة ومتزوجة عرفيا لتحافظ على سرقة ما لا تستحقه منه وأنه تعرض للخداع والظلم بسبب اتخذتها من الزواج وسيلة لكسب أموال.

 

رأى قانونى.. 

الزواج الشرعى لا بد من قصد التأبيد فيه وربطه بوقت أو رض يفتح الباب لممارسة الأفعال غير القانونية

قال وليد رمضان المحامى المختص بقضايا الأحوال الشخصية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عقد الزواج الشرعى هو عقد لابد من قصد التأبيد فيه، أما ربطه بوقت أو غرض ينتهي لا يجوز شرعا لان الزواج شرعا القصد منه بناء أسرة وإقامة حياة وحفظ الأسرة من مقاصد الشريعة وتحديد وقت ينتهى فيه العقد كان يكون لمدة شهر أو سنة يفسد العقد كما أن تحديده بوقت يلتقى فيه مع الزوجة فاسد شرعا ويفتح الباب لممارسة الرزيلة.

 

وأضافينص القانون 2 لسنة 2000 المعدِّل للقانون رقم 100 لسنة 1985 تنتهي حضانة النساء ببلوغ الابن 15 عامًا، والابنة 17 عامًا، ويجوز للقاضي بقاء الابنة مع الحاضنة حتى الزواج، أما إذا امتدت الحضانة بعد السن المذكور، يسترد الزوج منزل الزوجية أو مسكن الحضانة،أما إذا تزوجت الأم الحاضنة من غير ذي رحم محرم للصغير، تسقط حضانتها، ويسترد الأب مسكن الحضانة، إلا إذا رأى القاضى أن مصلحة الصغير فى بقائه مع الحاضنة فى مسكن الحضانة.

 

وتابع: "طبقا للمادة 44 من قانون الأسرة إذا كانت الزيجة مازالت قائمة فإن قرار التمكين مشاركة للطرفين" للنيابة العامة أن تصدر قرارا بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه بشكل مؤقت إلى حين حصول الزوجة على الطلاق.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة