تعرف على عقوبة صاحب شركة ضبط بحوزته 1700 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر

الجمعة، 17 مايو 2019 11:19 ص
تعرف على عقوبة صاحب شركة ضبط بحوزته 1700 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر حبس - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت مديرية أمن الإسكندرية فى ضبط 17000 عبوة من المبيدات والمخصبات الزراعية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية، مزاولة صاحب إحدى شركات التنمية الزراعية فى العامرية نشاطا غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بحيازة وتخزين كميات كبيرة من المبيدات والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام داخل مخزن الشركة غير المرخص وغير مستوفى الاشتراطات الواجب توافرها فى أماكن تداول المبيدات والمخصبات الزراعية بقصد تداولها فى الأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشركة بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حيث تم ضبط المدير المسئول عن الشركة، وضبط "17000" عبوة من المبيدات والمخصبات الزراعية منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستخدام، ووجه اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينص عليها قانون الغش التجارى:
 

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:
 

-  ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

-  عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ".حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة