نقابة الأطباء: فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى 20 يونيو المقبل

الأحد، 28 أبريل 2019 03:19 م
نقابة الأطباء: فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى 20 يونيو المقبل الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
خاطبت النقابة العامة للأطباء النقابات الفرعية بخصوص انتخابات التجديد النصفى لأعضاء مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، وترشيحات منصب النقيب للفرعيات والعامة , والتي يفتح باب الترشيح لها اعتبارا من 20 يونيو 2019 لجميع المستويات النقابية.
 
وطالبت النقابة العامة، فى بيان، من الفرعيات التأكد من دقة  تسجيل الأطباء في نقابتهم الفرعية وذلك حتي لا يفوت عليهم الفرصة في أداء حقهم وواجبهم الانتخابي في اختيار ممثليهم بالنقابات الفرعية والمناطق الجغرافية التابعين لها.
 
وأوضحت النقابة ضوابط تسجيل الأطباء فى نقابتهم الفرعية وفقا للمادة رقم 33 من اللائحة التنفيذية لها وهي كالتالي:
أ. بالنسبة للأطباء الذين يباشرون عملا حكوميا او من حكمهم , يكون تسجيلهم بالنقابة الفرعية التي يمارسون المهنة في دائرتها .(علما بأن الأطباء الأعضاء هيئات التدريس ومن في حكمهم ممن ينطبق عليهم قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 يستمر تسجيلهم بنفس جهة عملهم بعد بلوغ سن الستين طبقا للوائح الجامعات).
ب. بالنسبة للأطباء الذين يباشرون عملا في غير الجهات الحكومية (مؤسسة - شركة - مستشفي خاص - عيادة خاصة...) أو من في حكمهم من غير العاملين بالقطاع الحكومي , يكون تسجيلهم بالنقابة الفرعية التي يمارسون المهنة في دائرتها.
ج. بالنسبة للأطباء الذين لا يمارسون المهنة , يكون تسجيلهم بالنقابة الفرعية التي يقع في دائرتها محل سكنهم.
يذكر انه وفقا للمادة 43 من اللائحة التنفيذية لنقابة الأطباء يفتح باب الترشيح للمستويات النقابية المختلفة اعتبارا من 20 يونيو وحتي 30 منه , ووفقا للمادة 44 يحدد ميعاد الانتخابات لكل المستويات النقابية يوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر كل سنتين، وتنص المادة 46 علي انه تقدم طلبات الترشيح علي مستوي النقابة العامة بمقرها بالقاهرة , وعلي مستوي النقابات الفرعية بمقرها بالمحافظات , وتنص المادة 53 علي انه يتم فرز الأصوات تحت إشراف لجنة مشتركة من ثلاث أعضاء من مجلس النقابة المختص وثلاثة مندوبين عن المرشحين بحيث لا يكون احد من هؤلاء جميعا من بين المرشحين في الانتخابات في نفس العام.
 
كما تنص المادة 61 علي انه لا يجوز انتخاب أي من النقيب أو رؤساء النقابات الفرعية أو أعضاء مجالس النقابات أكثر من مرتين متتاليتين في مستوي واحد من المستويات النقابية، كما تحتسب المرتين للأعضاء الذين خرجوا بطريق القرعة اعتبارا من سنة إجراء القرعة.
 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة