نقابة الأطباء تخاطب الصحة والتنظيم والإدارة‎ لتوضيح أزمة ضم سنة الامتياز

السبت، 27 أبريل 2019 06:03 م
نقابة الأطباء تخاطب الصحة والتنظيم والإدارة‎ لتوضيح أزمة ضم سنة الامتياز الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أرسلت نقابة الأطباء، اليوم السبت، خطابا إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لطلب توضيح الوزارة عدم وجود قرار بضم سنة الامتياز، ضمن القرار الوزارى رقم 205 لسنة 2019 بتكليف الأطباء البشريين دفعة 2017.
 
 
وأوضحت النقابة، فى بيان، أنها طالبت الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالرد على طلب النقابة السابق إرساله إليهم باصدار فتوى من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بضم سنة الامتياز لأقدمية الوظيفة ومدة الخبرة.
 
 
وأرفقت النقابة مع الطلبات النصوص القانونية التى تفيد بضرورة ضم سنة الامتياز فور استلام التكليف وهى: تنظيم العمل بخصوص سنة الامتياز صدر به قانون خاص تحت رقم 47 لسنة 1965 فى شأن معاملة خريجى كليات الطب أثناء سنة التدريب الإجبارى، وقد تم النص فى المادة (2) من القانون على "تحسب مدة التدريب الإجبارى بالنسبة إلى خريجى كليات الطب فى أقدمية الوظيفة ومدة الخبرة فى العمل المنصوص عليها فى قوانين ولوائح التوظف والمعاشات".
 
وأضافت: أطباء التكليف يعينون بموجب قانون خاص وهو القانون رقم 29 لسنة 1974 فى شأن تكليف الأطباء .... وقد نصت المادة (4) من القانون على "يصدر وزير الصحة قرارات تكليف الخاضعين لأحكام هذا القانون، ويعتبر المكلف معينا فى الوظيفة التى كلف للعمل فيها من تاريخ صدور القرار"، كما أن الأطباء معاملون بقانون خاص هو القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية وتنص المادة (2)  منه على " يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون ، بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978".
 
وتابعت: قد نصت المادة رقم 27 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على" تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا التى تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة فى أجر بداية التعيين، وبالتالى فإن المادة رقم 27 من قانون 47 لسنة 1978 تتحرك لتصبح لصيقة بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ، ولا ينال من ذلك القول بالغاء القانون رقم 47 لسنة 1978 واستبداله بقانون الخدمة المدنية ، وذلك حيث أن احتساب علاوات الأطباء الدورية ما زال يتم طبقا لقانون 47 (الملغى) وليس طبقا لقانون الخدمة المدنية على الرغم من تدنى قيمة العلاوة بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة