التعديلات الدستورية تنتصر لاستقلال القضاء.. اعرف التفاصيل كاملة

الجمعة، 19 أبريل 2019 12:00 ص
التعديلات الدستورية تنتصر لاستقلال القضاء.. اعرف التفاصيل كاملة مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح _ محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مبدأ استقلال السلطة القضائية بعدما رفض الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، أن يتولى وزير العدل رئاسة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية فى حالة غياب رئيس الجمهورية، لأن وزير العدل من السلطة التنفيذية كوزير فى الحكومة، و هو ما دفع رئيس البرلمان لرفض المقترح الخاص بترأس وزير العدل الهيئات القضائية .

المادة فى صياغتها القديمة التى كانت متواجدة فى التعديلات الدستورية المقترحة هو أن يترأس رئيس الجمهورية رئاسة الهيئات والسلطات القضائية، على أن تولى وزير العدل رئاسة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية حال غياب رئيس الجمهورية، حيث نص المقترح بالمادة 185 على إنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية  برئاسة رئيس الجمهورية أو وزير العدل فى حالة غيابه.

مجلس النواب حرصا منه على مبدأ استقلالية القضاء رفض هذا التعديل، وأقر تعديل جديد له يضمن مبدأ استقلالية القضاء، حيث إن حديث الدكتور على عبد العال يؤكد أنه أخذ بمطالب القضاة خلال جلسات الحوار الوطنى التى أجراها البرلمان بشأن التعديلات الدستورية المقترحة، خاصة بعدما طالب ممثلى القضاة خلال تلك الجلسات بعدم المساس باستقلالية القضاء.

التعديل الجديد الذى تم إضافته على المادة 185 خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، يشير إلى أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

التعديل الجديد أيضا ضمن الاستقلال المالى للجهات والهيئات القضائية، حيث نص التعديل بشكل واضح على الاستقلال المالى للجهات والهيئات القضائية حيث جاء به أن يكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولى المجلس الأعلى توزيعها بينها.

وأصبحت المادة بشكلها الجديد بعد التعديل الذى أضافته اللجنة التشريعية بمجلس النواب هو :" يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية".

 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة