محمود سعد الدين يكتب .. 11سؤالا جدليا عن منصب نائب الرئيس.. لماذا لا ينتخب مع الرئيس فى ورقة واحدة وتعيينه اختيارى أم إلزامى.. هل يشترط أن يكون نائبا واحدا أم أكثر.. وأمام من يؤدى القسم.. وهل يحاسبه البرلمان؟

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 06:00 ص
محمود سعد الدين يكتب .. 11سؤالا جدليا عن منصب نائب الرئيس.. لماذا لا ينتخب مع الرئيس فى ورقة واحدة وتعيينه اختيارى أم إلزامى.. هل يشترط أن يكون نائبا واحدا أم أكثر.. وأمام من يؤدى القسم.. وهل يحاسبه البرلمان؟ الكاتب الصحفى محمود سعد الدين وجلسة اللجنة التشريعية بالبرلمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نعمل فى اليوم السابع جاهدين للكشف عن كل معلومة جديدة بشأن التعديلات الدستورية ، وعلى مدار الأيام الماضية قدمنا تحليلات تفصيلية لكل المقترحات التى ناقشتها اللجنة التشريعية وكنا أول من يكتب عن المادة 140 من الدستور الخاصة بمدة رئاسة الجمهورية وما تتضمنه من تطبيق الـ 6 سنوات بالاثر الفورى على المدة الحالية مع جواز ترشح الرئيس الحالى لدورة تالية.

ونستكمل السبق فى ملف التعديلات الدستورية بنشر النص الكامل لتقرير اللجنة التشريعية والدستورية عن التعديلات الدستورية والمكون من 54 صفحة، وهو تقرير واف، بدت فى الوهلة الأولى منها، الصياغة المحترفة لكاتبه خاصة أنه تضمن تحليل قانونى لكل مادة دستورية جرى عليها تعديل ، والأهم أن التقرير يتضمن مزيد من الإجابات عن الاسئلة الجدلية فى التعديلات .

أهم الأسئلة الجدلية

ومن بين أهم الاسئلة الجدلية، هى الاسئلة الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية مثل لماذا منصب رئيس الجمهورية الأن وهل تعيينه وجوبى على الرئيس، وهل يكون نائبا واحدا أم أكثر، وهل ينتخب مع رئيس الجمهورية أم يتم تعيينه، وما هى المسئولية السياسية له، ومن يحل محل الرئيس إذا تعددت النواب، وما هى الصلاحيات الحاكمة له، وأمام من يؤدى اليمين الدستورية، أمام الرئيس أم مجلس النواب، ولمن يقدم الاستقالة للرئيس أم البرلمان؟

ويقدم اليوم السابع إجابات هامة عن أخطر 11 سؤالا عن منصب رئيس الجمهورية، من واقع تقرير اللجنة التشريعية عن التعديلات الدستورية

التقرير (22)

لماذا منصب رئيس الجمهورية الأن ؟

استعرضت اللجنة بعض الآراء التي طُرحت في جلسات الاستماع والحوار المجتمعي، والتي أنكرت جدوى استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لأنه منصب مرتبط بالنظم الرئاسية أكثر من ارتباطه بالنظم البرلمانية وغير ذلك من الأسباب التي وردت تفصيلاً في محاضر جلسات الحوار المجتمعي.

غير أن اللجنة رفضت هذا الطرح، لأن المجلس قرر بالفعل الموافقة على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، وتضمنت الموافقة على استحداث منصب نائب الرئيس وأحال الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لصياغة مشروع المادة، وليس من صلاحيات اللجنة معاودة المناقشة في هذه الجزئية فهذا مكانه مناقشة طلب التعديل من حيث المبدأ، وتحديد المواد المطروحة للتعديل، وذلك كله دون الخوض في تفنيد هذه الحجة التي قيلت في عدم استحسان منصب نائب الرئيس.

وترى اللجنة أن استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية يتسق مع طبيعة النظام المختلط، حيث يتمتع رئيس الدولة بتأثير قوى، ويملك سلطات حقيقية بما يستتبعها من مهام جسام، جعلت وجود نائب له أمر منطقي وضروري في آن معاً، وذلك لمعاونة رئيس الجمهورية في أداء مهامه، كما أن هذا التعديل يحقق التوازن المطلوب في النظم المختلطة بين النظام البرلماني من جهة، والنظام الرئاسي من جهة أخرى، دون التدخل أو الانتقاص من دور السلطة التشريعية.

 

2- هل تعيين النائب على سبيل الوجوب أم على سبيل الجواز؟

خلال جلسات الحوار المجتمعي ثار رأي يذهب إلى ضرورة أن يكون ثمة التزام على رئيس الجمهورية بتعيين نائب وعدم ترك الأمر على سبيل الجواز، وقد رفضت اللجنة هذا الطرح، لأن منصب نائب رئيس الجمهورية استحدث أساساً لمساعدة رئيس الجمهورية في الأحوال التي يقدرها ويراها، فضلاً عن أن التخوف من حدوث فراغ تشريعي في أحوال عدم تعيين نائب لرئيس الجمهورية ليس له ما يبرره لوجود رئيس مجلس الوزراء الذي يحل محل رئيس الجمهورية في أحوال غيابه المؤقت، وبالتالي انتهت اللجنة إلى جعل تعيين نائب لرئيس الجمهورية أمراً اختياريا لرئيس الجمهورية، وليس على سبيل الوجوب، يمارسه وفق سلطته التقديرية وبما يحقق الصالح العام.

التقرير (23)

 

3- هل يكون نائبا واحدا لرئيس الجمهورية أم أكثر من نائب  ؟

أثناء المناقشات ذهبت بعض الآراء إلى القول بقصر حق رئيس الجمهورية على تعيين نائب واحد فقط، وأنه لا يجب أن يتعدد النواب، لأن في تعددهم احتمال تضارب واختلاف آراء ، غير أن اللجنة لم تقبل هذا الطرح، وذهبت إلى أنه يتعين أن يكون عدد النواب في إطار السلطة التقديرية المخولة لرئيس الجمهورية فهو الأبعد نظراً في هذه المسألة، والأكثر قدرة على تقدير الصالح العام فهو يستطيع ابتداءً عدم تعيين نواب، ويستطيع أن يعين نائباً واحداً، وأخيراً يستطيع أن يعين أكثر من نائب، وأن يحدد مهامهم واختصاصاتهم، بل إن في تعددهم ما يؤكد طبيعتهم المعاونة لرئيس الجمهورية وكلهم حال تعددهم معاونون له.

 

4-لماذا لا يتم انتخاب نائب الرئيس مع الرئيس فى الانتخابات الرئاسية كما يحدث فى بعض الدول ؟

أثناء جلسات الحوار المجتمعي ذهب البعض إلى ضرورة انتخاب نائب رئيس الجمهورية مع رئيس الجمهورية في بطاقة انتخاب واحدة وذلك بدلاً من التعيين، ورفضت اللجنة هذا الطرح، وذلك لأن النظام السياسي في مصر قائم على مزيج من النظام البرلماني والنظام الرئاسي، أما انتخاب النائب فمعمول به في النظم الرئاسية الصرفة التي ليس بها حكومة مسئولة أمام البرلمان ، ومن ثم، فقد خلصت اللجنة إلى أن شغل نائب رئيس الجمهورية لمنصبه يكون بطريق التعيين وليس الانتخاب.

 

5-  ما هى المسئولية السياسية لنائب رئيس الجمهورية ؟.. وهل من حق البرلمان أن يحاسبه ؟

استقرت اللجنة بعد المداولات إلى أن نائب رئيس الجمهورية مسئول سياسياً أمام رئيس الجمهورية الذي عيَّنه وحدد صلاحياته واختصاصاته، وأن نائب رئيس الجمهورية ليس مسئولاً أمام البرلمان ولا يُمنح الثقة منه، ولا يلزم موافقة مجلس النواب عند إعفائه من منصبه أو إجراء تعديل في أشخاص النواب.

وتشير اللجنة إلى أن المسئولية التي يخضع لها نائب رئيس الجمهورية تتمثل في إمكانية محاكمته عن جرائم الخيانة العظمى، كما أنه يخضع للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة على النحو المبين في المادة 173 من الدستور.

التقرير (24)

6- من يحل محل الرئيس في أحوال المانع المؤقت إذا تعدد النواب؟ هل أقدمهم أم من يختاره الرئيس ؟

ثار تساؤل أثناء جلسات الحوار المجتمعي حول من يحل محل رئيس الجمهورية في أحوال تعدد  ، وتوضح اللجنة، أن المانع المؤقت يختلف عن المانع الدائم، فلا حلول لنائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية في حالتي الاستقالة أو الوفاة، أما في أحوال الغياب المؤقت، فيستطيع رئيس الجمهورية وبقرار منه تحديد من يحل محله إذا تعدد نوابه، وقد فضلت اللجنة ترك الأمر لتقدير رئيس الجمهورية.

 

7- ما هى الصلاحيات والأحكام التي يخضع لها نائب رئيس الجمهورية:

استعرضت اللجنة الأحكام التي يخضع لها رئيس الجمهورية والتي أحالت إلي موادها المادة المستحدثة المتضمنة في طلب تعديل الدستور، فتبين له أنه يشترط لتعيين نائب رئيس الجمهورية ذات الشروط المطلوب توافرها في رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة (141) من الدستور وأن يؤدي القسم علي النحو المبين في المادة (144) من الدستور ولكن يدور الأمر في تحديد الجهة التي يؤدي أمامها القسم، لأن المادة (144) من الدستور تنص على يؤدي رئيس الجمهورية القسم أمام مجلس النواب وهذا سيكون محل بحث اللجنة في نقطة تالية، كما أن الأحكام المتعلقة بالمرتب والمعاملة المالية وغيرها والتي يخضع لها رئيس الجمهورية والمنصوص عليها في المادة (145) تسري في حق نائب الرئيس، وأنه يخضع للمحاكمة وفقا للقواعد العامة المقررة في شأن رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، كما تجوز محاكمته بتهمة الخيانة العظمي علي النحو المبين في المادة (173) من الدستور .

التقرير (25)

8- هل من حق الرئيس تفويض نائبه ببعض الصلاحيات المحددة أم صلاحيات مفتوحه ؟

ثار تساؤل في اللجنة عن مدي جواز تفويض رئيس الجمهورية أحد نوابه في بعض اختصاصاته؛ إذ إن المادة (148) من الدستور أجازت لرئيس الجمهورية تفويض بعض صلاحياته لأشخاص محددين، وكان ذلك حال خلو الدستور من منصب نائب رئيس الجمهورية، وانتهت اللجنة في هذه المسألة إلى أنه من حق رئيس الجمهورية تفويض نائبه في بعض صلاحياته، على أن تكون هذه الصلاحيات محددة في قرار التفويض، وقررت إجراء الصياغة اللازمة لذلك.

 

9- أمام من يؤدى نائب الرئيس اليمين الدستورية .. أمام مجلس النواب أم أمام رئيس الجمهورية؟

لاحظت اللجنة أن المادة (144) من الدستور تنص على مسألتين، أولهما تحديد عبارات القسم، وثانيهما مكان تأدية القسم، وقررت أن يكون تأدية القسم من رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس النواب بصفته ممثلاً للشعب، أما نائب رئيس الجمهورية فيعينه رئيس الجمهورية، وبالتالي فمن غير الملائم أن يؤدي القسم أمام مجلس النواب، بل يتعين أن يؤديه أمام رئيس الجمهورية، وبالتالي يتعين أن تعكس الصياغة هذا المعنى.

10 - إلى من يقدم نائب الرئيس استقالته ؟

يجب تقديم الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وقد تأكدت اللجنة من أن النص المقترح يتضمن ذلك ضمناً من خلال عبارة (وأن يقبل استقالتهم)، وأن ذلك يقتضي ابتداءً أن تقدم الإستقالة إليه حتى يتسنى له قبولها.

 

11- هل يجوز لنائب رئيس الجمهورية الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ؟

تأسيساً على ما انتهت إليه اللجنة في شأن استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، فقد اتفقت اللجنة مع ما تضمنه طلب التعديل من اقتراح تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (160) من إعادة تنظيم حالات الحظر المنصوص عليها في أحوال الحلول محل رئيس الجمهورية، بما يقصر حظر الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية على رئيس الجمهورية المؤقت دون غيره، وبالتالى لا يمكنه الترشح للمنصب.

pdf التعديلات الدستورية - اليوم السابع

 

لتحميل تقرير اللجنة التشريعة عن التعديلات الدستورية اضغط هنا..









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة