تشريعية النواب: التعديلات الدستورية لا تقحم القوات المسلحة فى السياسية

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 05:33 ص
تشريعية النواب: التعديلات الدستورية لا تقحم القوات المسلحة فى السياسية مجلس النواب
كتبت : نور على - محمود سعد الدين - نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالت التعديلات الدستورية المقدمة من ائتلاف دعم مصر، والمعروضة أمام مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال، فى ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عليها، بعض المواد الخاصة بالقوات المسلحة، انطلاقاً من كونها العمود الفقرى للدولة المصرية.

وشملت التعديلات المقترحة، حسب التقرير البرلماني للجنة الشئون الدستورية والتشريعية والمعروض أمام الجلسة العامة غداً الثلاثاء، المادة 200 فى فقرتها الأولى، وذلك بإضافة مهام أخرى لها، تتمثل فى صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأسياسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد إليها.

وتنص المادة (200/الفقرة الأولي) حسبما وافقت عليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على أن: "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية".

وأوضحت اللجنة فى تقريرها، أن ما تم اقتراحه من تعديل دستورى فى مهمة القوات المسلحة له طبيعة كاشفة وليس منشئة، وتقنين لما حدث وليس استحداثاً لمهام جديدة، لاسيما وأن ها تعتبر بمثابة العمود الفقري للدولة، وبدونها الدول تضيع وتتفكك.

وأكدت اللجنة،أن التعديلات المقترحة لا تقحم القوات المسلحة فى السياسة، والقول بذلك يعتبر مبالغة وقراءة غير صحيحة للنصوص، فالقوات المسلحة المصرية قوات محترفة ومهنية وطنية وتعلم دورهاً جيداً وتؤديه بكل تفان وإخلاص ووطنية، وإنحازت دوماً لخيرات الشعب ووقفت فى ظهر الدولة في السراء والضراء. 

وفي هذا الصدد، أشار التقرير إلى استعادة اللجنة الدور الوطنى الذى قامت به القوات المسلحة فى يناير 2011 ويونيو 2013 والتى لولاها لكانت البلاد فى وضع آخر.

أما فيما يتعلق بالتعديل الثانى على مواد القوات المسلحة، فشمل المادة 204 فى فقرتها الثانية، والخاصة بالمحاكمات أمام القضاء العسكرى، وتنص حسبما انتهت إليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على أنه "ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المنشآت التى تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

 وأشارت اللجنة، إلى أن التعديل المقترح الخاص بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري لم يكن مقترحاً جديداً بل هو تقنين لوضع قائم تقرر لموجبات اقتضت مشاركة القوات المسلحة فى تأمين وحماية المنشآت العسكرية وما فى حكمها وكذلك المنشآت الحيوية، وذلك درءاً للمخاطر والتهديدات التى تتعرض لها القوات المسلحة ومنشآتها وكذا المنشآت الحيوية، وهو أمر معمول به فى العديد من الدول الأخرى التى تشترك فيها القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن مع الشرطة المدنية.

 وفى سياق متصل، وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على تعديل المادة (234) والخاصة بتعيين وزراء الدفاع، وفق الصياغة الواردة بطلب التعديل المقدم من 155 نائبا، لتكون مفادها "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة". 

وأوضحت اللجنة، إلى أنها أطلعت على التعديل المقترح بأن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن يُعمل بهذا الشرط بصفة دائمة، حيث ترى اللجنة أن التعديل يستهدف التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد.

 

pdf التعديلات الدستورية - اليوم السابع

 

لتحميل تقرير اللجنة التشريعة عن التعديلات الدستورية اضغط هنا..

 

 

جلسة مجلس النواب (1)

 

 

جلسة مجلس النواب (2)
 

 

جلسة مجلس النواب (3)
 

 

جلسة مجلس النواب (4)
 

 

جلسة مجلس النواب (5)
 

 

جلسة مجلس النواب (6)
 

 

جلسة مجلس النواب (7)
 

 

جلسة مجلس النواب (8)
 

 

جلسة مجلس النواب (9)
 

 

جلسة مجلس النواب (10)
 

 

جلسة مجلس النواب (11)
 

 

جلسة مجلس النواب (12)
 

 

جلسة مجلس النواب (13)
 

 

جلسة مجلس النواب (14)
 

 

جلسة مجلس النواب (15)
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة