وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة "190" من التعديلات الدستورية التى تحدد اختصاصات مجلس الدولة والتى تشمل الفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، والفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة مشروعات العقود التى يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها.
وقال الدكتور على عبد العال، إن المادة تنص على أن مجلس الدولة يختص بالنظر فى الدعاوى والطعون التأديبية، مضيفا أن الدعاوى والطعون التأديبية تشمل قرارات مجالس التأديب التى يجوز الطعن عليها، وأضاف: "نثبت هذا فى الأعمال التحضيرية التى تلجأ إليها المحكمة الدستورية".
وأكد عبد العال، أن التأديب الخاص لرجال القضاء والقوات المسلحة والمحكمة الدستورية اختصاص حصرى لهذه الجهات ومحكومة بنصوص أخرى فى الدستور ولا مساس لها من قريب أو بعيد.
وأيد المستشار بهاء أبو شقة حذف عبارة الفصل فى قرارات مجالس التأديب إزالة لكل لبس وسدا للذرائع.
وتنص المادة "190" (مستبدلة) كما وافق عليها المجلس على النص التالى:
"مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة مشروعات العقود التى يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة