أكرم القصاص - علا الشافعي

فى التعديلات الدستورية

مجلس النواب يقر مادة الاستقلال المالى للجهات والهيئات القضائية

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 05:12 م
مجلس النواب يقر مادة الاستقلال المالى للجهات والهيئات القضائية مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي تعديل المادة (185) بالتعديلات الدستورية، والتي تنص علي الاستقلال المالي للجهات والهيئات القضائية، مع تشكيل مجلس أعلي برئاسة رئيس الجمهورية وينوبه في حال غيابة من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المادة سالفة الذكر من أكثر المواد التي أخذت وقتاً في المناقشات سواء داخل جلسات الحوار المجتمعي أو جلسات الشؤون الدستورية، وخرجت صياغتها لتضمن الاستقلال المالي والإداري للقضاء.

وأضاف عبد العال، أن بموجب المادة يتولي رئيس الجمهورية بصفته رئاسة المجلس الأعلي للهيئات والجهات القضائية، علي أن يحل محلة في حال غيابة من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وذلك بدلاً من وزير العدل، تأكيداً علي استقلال السلطة القضائية بعيداً عن السلطة التنفيذية والاتفاق مع المعايير الدولية، لاسيما بعد المناقشات التي شهدت إعتراضاً علي أن ينوب الوزير محل رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس حال غياب الأخير.

وتابع عبد العال قائلا ، أن هذا المجلس من شأنه أن ينظر في الأمور المشتركة بهدف التقريب بين الجهات، ولا يكون هناك تمييزا لفئة دون أخري في الترقية أو التعيين، ليعزز مبدأ المساواه وتكافؤ الفرص، ويكون المعيار "مسطرة واحدة".

وحول اعتراض النائب صلاح عبد البديع ، علي قيام رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، معللا ذلك بأنه ضد استقلال القضاء وحصانته وهيبته وسط مقترح منه أن يكون التعيين بناء علي ترشيح المجالس الخاصة لهذه الجهات أو الهيئات القضائية، وعلق رئيس البرلمان بتأكيدة أن ميلاد رئيس أي جهة لن يكون من رئاسة الجمهورية إنما من القضاء ذاته، والمادة منضبطة والحكمة منها المحافظة علي استقلال القضاء، فالترشيح يكون من بين أقدم 7 بهذه الجهة أو الهيئة وبالتالي ولد من رحم القضاء.

وتنص المادة 185 كما وافق عليها مجلس النواب كالآتي : تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة.

ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية ، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التى يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.

ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية ، ويختص المجلس بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة