أكرم القصاص - علا الشافعي

بالوثائق.. شكوى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ضد قنوات الإرهابية فى تركيا وقطر

السبت، 09 مارس 2019 12:08 ص
بالوثائق.. شكوى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ضد قنوات الإرهابية فى تركيا وقطر الإخوان - صورة أرشيفية
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم أيمن نصرى رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان ‏بجنيف، شكوى رسمية لمكتب الشكاوى بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف ضد الإخوانى أكرم كساب والإخوانى محمد ناصر لتحريضهما المباشر على قتل رجال إنفاذ القانون والمدنيين، وذلك فى إطار مجهودات المنتدى لتسليط الضوء وضع حقوق ‏الإنسان فى مصر خلال الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف عن ‏طريق استخدام الآليات المتاحة لمخاطبة المجلس الدولى والدول الأعضاء، ‏كمنظمة حاصلة على الوضعية الاستشارية من المجلس الاقتصادى ‏والاجتماعى التابع للأمم المتحدة، ومن أهم هذه الآليات الشكاوى الموجهة إلى مكتب إجراءات الشكاوى التابع للمفوضية ‏السامية لحقوق الإنسان.

 

وقالت نص الشكوى، إن المنتدى العربى الأوروبى رصد قيام القيادى الإخوانى أكرم كساب فى برنامج مصر الذى يقدمه الإعلامى الإخوانى محمد القدوسى على قناة الشرق، التى تبث بدون ترخيص من دولة تركيا، بالإفتاء بأن من يقوم بتفجير منزله فى قوات الأمن شهيد، بالإضافة إلى تصريحات أخرى تجيز العمل الإرهابى ضد أجهزة إنفاذ القانون، بالإضافة إلى السكان المدنيين فى تلك المنازل معتبرًا ذلك جهادًا فى سبيل الله.

 

كما رصد قيام الإعلامى الإخوانى محمد ناصر بالتحريض على قتل ضباط الشرطة المصرية وأسرهم، حيث ينتمى كساب وناصر إلى جماعة الإخوان المصنفه إرهابيًا فى كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين وروسيا ودول أخرى، وهى الجماعة التى انتمى لها كل قادة الإرهاب فى العالم بشهادة منظرها يوسف القرضاوى، الذى أكد أن زعيم القاعدة أسامة بن لادن وأبو بكر البغدادى زعيم داعش انتميا إلى جماعة الإخوان.

 

وأشارت الشكوى إلى قيام كساب وناصر فى هذه المقاطع بارتكاب جريمة التحريض على العنف وارتكاب جرائم إرهابية المؤثمة بموجب قرار مجلس الأمن رقم القرار 1624 لعام (2005)، والذى أدان بأشد العبارات التحريض على الأعمال الإرهابية وإذ يستنكر وتبرير أو تمجيد (اختلاق أعذار) للأعمال الإرهابية التى قد تحرض على ارتكاب مزيد من تلك الأعمال، المادة 5 من اتفاقية مجلس أوروبا لمنع الإرهاب، والتى تقضى بأن تجرم الدول الأطراف التحريض العلنى على ارتكاب أعمال إرهابية بوصفها جريمة محددة، كما أنه يتيح للدول ضمان المعاقبة على الجرائم الإرهابية بأحكام بالسجن تكون أطول من الأحكام التى ينص عليها القانون الوطنى فيما يتعلق بجرائم مماثلة ارتكبت دون نية الإرهاب، (أى جرائم لم تُرتكب لغرض إثارة حالة من الرعب أو لإجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام بعمل ما).

 

3eb1f6c0-dfdd-4045-a470-7824d88f6a1b
3eb1f6c0-dfdd-4045-a470-7824d88f6a1b

 

5fdb772a-b585-46f1-8f60-c3f30a18b676
5fdb772a-b585-46f1-8f60-c3f30a18b676

 

7a43d582-58a5-478a-905d-541deadf21a0
7a43d582-58a5-478a-905d-541deadf21a0

 

77b80d27-fa0e-463e-92c8-aba0a703c3a6
77b80d27-fa0e-463e-92c8-aba0a703c3a6

 

914f7d94-a3d8-4b68-b8b2-05784d0e88c0
914f7d94-a3d8-4b68-b8b2-05784d0e88c0

 

fa73b677-a662-47d4-80cb-1d0460b653c1
fa73b677-a662-47d4-80cb-1d0460b653c1

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة