أكرم القصاص - علا الشافعي

القوى العاملة: لا يجوز لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل دون موافقة كتابية

الثلاثاء، 12 مارس 2019 01:10 م
القوى العاملة: لا يجوز لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل دون موافقة كتابية محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل وزارة القوى العاملة ، نشر الحلقة الثانية لتعريف العامل المصرى بحقوقه وواجباته فى دولة العمل لتكون عونا له قبل وبعد أن يتوجه إلى العمل بهذه الدول، فضلا عن عدم وقوع الشباب فى شباك سماسرة التسفير للعمل بالخارج، وفقا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، لمكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج بعمل شرح مبسط عن قوانين العمل بالدول العربية فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية المسافرة للعمل فى الخارج وحمايتها وصيانتها.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن الوزارة تنشر اليوم الحلقة الثانية حول استفسارات المواطن المصرى حول قانون العمل السعودى من خلال مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية المصرية بجدة ، حيث أوضح المستشار العمالى بالقنصلية المصرية بجدة عثمان رمضان، أن تكلفة استخراج الإقامة وجميع الإجراءات المرتبطة بها يتحملها صاحب العمل ، فضلا عن غرامات التأخير المرتبطة باستخراجها.

وأكد المتحدث الرسمى لوزارة القوى العاملة أنه لا يجوز لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز السفر بدون موافقة العامل كتابياً على ذلك خوفا من الضياع، وفى حالة رفض صاحب العمل تسليم الوافد جواز السفر عليه يتم يتوجه إلى إدارة تفتيش العمل بالهيئة العمالية، وتقديم شكوى .

وأضاف المستشار العمالى بجدة أنه فى حالة قيام صاحب العمل بتحرير بلاغ تغيب عن العمل فى حال وجود العامل على رأس العمل ورفضه إلغاءه ، فإن هذه البلاغيصنف على أنه " كيدى " وعلى المواطن التوجه إلى لجنة البلاغات الكيدية بالهيئة العمالية وتقديم ما يثبت تواجده على رأس العمل خلال فترة تسجيل البلاغ .

وأكد عدم جواز قيام صاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل فى أثناء تمتعها بإجازة الوضع، كما  لا يجوز فصلها فى أثناء الإجازة السابقة أو اللاحقة للوضع أو مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، ويثبت ذلك بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانون يوماً.

وحول أسباب انقضاء عقد العمل أوضح المستشار العمالى أنه إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية، أو إذا انتهت المدة المحددة فى العقد، ما لم يكن قد تجدد صراحة وفقاً لنظام العمل فيستمر إلى أجله ، أو بناءاً على أرادة أحد الطرفين فى العقود غير محددة المدة أو بلوغ العامل سن التقاعد "60 سنة للعامل و 55 سنة للعاملة"، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار فى العمل بعد هذا السن ، أو القوة القهرية .

 

وأجاز قانون العمل السعودى لصاحب العمل فسخ عقد العمل من تلقاء نفسه فى حالات معينة وردت على سبيل الحصر فى المادة 80 والتى تنص علي"لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إخطار العامل أو تعويضه إلا إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد رؤسائه فى أثناء العمل أو بسببه أو على أحد أفراد أسرة صاحب العمل .

كما يفسخ العقد إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمداً التعليمات المعلن عنها فى مكان ظاهر خاصة سلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابياً ، أو إذا ثبت إتباعه سلوكاً سيئاً أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة ، أو إذا وقع من العامل عمداً أى فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال "24 ساعة" من وقت علمه .

ويفسخ العقد إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل، أو إذا كان خلال فترة الاختبار "90 يوماً" ويمكن الاتفاق على مدها "90 يوماً أخرى"، أو إذا تغيب دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متصلة، على أن يسبق الفصل إنذار كتابى ، فضلا عن أنه إذا ثبت استغل مركزه الوظيفى بطريقة غير مشروعه للحصول على مكاسب شخصية ، أو أفشى الأسرار التجارية أو الصناعية الخاصة بالعمل الذى يعمل به .

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة