الوفد الحقوقى المصرى يعرى "تميم" أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى..يكشف عدم مساواة بين المواطنين من أصول قطرية والمجنسين ويوضح معاناة القطريات فى تعليم أبنائهن..ويؤكد على إنجازات مصر فى رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة

الأحد، 10 مارس 2019 08:35 م
الوفد الحقوقى المصرى يعرى "تميم" أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى..يكشف عدم مساواة بين المواطنين من أصول قطرية والمجنسين ويوضح معاناة القطريات فى تعليم أبنائهن..ويؤكد على إنجازات مصر فى رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة تميم بن حمد
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت مداخلتان للود الحقوقى المصرى فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان حول "التمييز الصارخ ببن الرجل والمرأة في قطر ، وحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة في مصر"، حجم الانتهاكات التى يمارسها تنظيم الحمدين ضد شعبه وبالتحديد ضد المرأة القطرية، إلى جانب توضيح حجم الإنجازات التى حققتها مصر فى دعم ذوى الاحتياجات الخاصة.

 

وقال الوفد الحقوقى المصرى، خلال مداخلته، إن الدستور القطرى ينص على أن المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات (المادة 34)، وكذلك نص على أن الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين (المادة 35)، إى أنه على الرغم من تلك النصوص الدستورية التى تكفل المعاملة المتساوية لجميع المواطنين، فإن (المادة 12) من قانون الجنسية القطرى رقم (38) لسنة 2005 تؤكد أن الأشخاص المتجنسين يتمتعون بحماية أقل حيث يمكن أن تُسحب الجنسية القطرية منهم فى أى وقت بمجرد اقتراح من وزير الداخلية.

 

وأضاف الوفد الحقوقى المصرى أنه وفقاً لأحكام قانون الجنسية (المادة 16) يوجد عدم مساواة بين المواطنين من أصول قطرية والمواطنين بالتجنس، فلا يتمتع القطريون المتجنسون بنفس الحقوق السياسية التى يتمتع بها المواطنون من أصل قطرى، فمهما كان طول فترة المواطنين المتجنسين، فإنه لا يمكنهم الانتخاب أو الترشيح أو التعيين فى أى هيئة تشريعية، كما لم تتجاهل اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان فى تقريرها  السنوى لعام 2015 وهى لجنة حكومية هذا الأمر.

وأشارت إلى أن التمييز بين الرجل والمرأة فى شأن منح الجنسية للأبناء مازال يمثل إحدى أهم الإشكاليات التى تواجه الحق فى المساواة فى الحقوق والواجبات المنصوص عليه فى الدستور القطرى، وما يترتب على ذلك التمييز من معاناة المواطنات القطريات فى تعليم أبنائهن ورعايتهن صحيًا وحصولهن على فرص عمل، مقارنة بما يتمتع به أبناء مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى بحقوق تزيد على تلك التى يتمتع بها أبناء القطريات، ومقارنة بمجهولى الأبوين، الذين يتمتعون بالجنسية القطرية.

 

ولفت إلى أن اللجنة أشارت مجدداً إلى وجوب إعادة النظر فى التمييز الواقع بين المواطن من أصول قطرية والمواطن القطرى المتجنس فى الحقوق التى يحصل عليها كل منهما، فيما أوصت لجنة القضاء على التمييز العنصرى بالأمم المتحدة قطر بأن تدرج فى قانونها الوطنى تعريفًا للتمييز العنصرى، وأشارت اللجنة بقلق إلى الحكم التمييزى الوارد فى قانون الجنسية الذى يمنع القطريات المتزوجات من غير قطريين من منح جنسيتهن القطرية لأطفالهن.

 

وأوضح الوفد، أن المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين اهتمت خلال زيارتها فى عام 2014 بمعرفة مدى مراعاة حقوق المرأة فى نظام العدالة، وأعربت عن قلقها بشأن قلة عدد القاضيات، وحسب الأرقام التى تسلمتها، فإن هناك امرأتين فقط (قاضية فى دائرة قضايا الأسرة وأخرى فى دائرة القضايا المدنية) من مجموع (198) قاضيًا، وقاضية مساعدة واحدة من بين (14) قاضيًا مساعداً، كما أعربت المقررة الخاصة عن قلقها إزاء استشراء العنف المنزلى والجنسى الذى تتعرض له النساء فى قطر، خاصة ذلك الذى يمارس على الإناث من خدم المنازل المهاجرات.

 

وأشار الوفد الحقوقى المصرى إلى أنه فى قطر تخضع المعاملة الجنائية للأطفال تحت مظلة القانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث، وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، وكذلك تطبق أحكام الشريعة الإسلامية على حالات معينة حين يكون المتهم أو المجنى عليه مسلمًا، فيما يعرف الحد الأدنى لسن المسئولية الجنائية بسبع سنوات!، ويعرف القانون الحدث بأنه شخص تجاوز السابعة من العمر ولم يتعد السادسة عشرة وقت ارتكاب الجرم، وتسرى بحقهم الأحكام المنصوص عليها فى قانون الأحداث، ولا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكابه الجريمة.

 

وتابع الوفد الحقوقى المصرى: نحن أمام دولة تمارس التمييز العنصرى وتهدر مبدأ المساواة بين مواطنيها وتعترف الأمم المتحدة وهيئاتها بأن هذه الممارسات تتم فى ظل غطاء شرعى من القانون الوطنى القطرى حتى اللجنة القطرية الوطنية الحكومية المعنية بحقوق الإنسان لم تستطع غض الطرف عن تلك الممارسات التمييزية بحق النساء والأطفال فى قطر.»

 

وفيما يتعلق بإنجازات مصر فى الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة، قال الوفد الحقوقى المصرى، إن مصر أولت اهتماما كبيرا بذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تضمن الدستور "دستور 2014" أحد عشر مادة واضحة وصريحة لذوى التحتياجات الخاصة، منها "المادة 53 " التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم، و "المادة 60" من الدستور ذاته والخاصة بالأطفال، حيث تم وضع فقرة خاصة برعاية الأطفال ذوي الإعاقة، وكذلك "المادة 37" الخاصة بالتمييز، والمادة 81 والتي تلتزم فيها الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وبذلك ضمن الدستور لهذه الفئة الحقوق والحريات وتوفير فرص العمل وتمكنهم من المساواة مع غيرهم ودمجهم في التعليم.

 

ولفت إلى أنه فى شهر ديسمبر 2017، أصدر البرلمان قانونا خاص بذوى الإعاقة، حيث تضمن القانون العديد من البنود والنصوص الخاصة بحقوق تلك الفئة ومشاركتها فى مجالات العمل، وفى شهر فبراير من العام الجارى، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا بالموافقة على هذا القانون وبدء تطبيق العمل به اعتبارًا من 21 فبراير 2018.

وقد ألزم القانون كافة جهات العمل بتعيين نسبة 5 % فى الوظائف للمعاقين، علاوة على إزالة جميع العقبات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

 

وأكد الوفد الحقوقى المصرى، أنه تم  تخصيص 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لخدمة المشروع، و تخصيص 5% لذوي الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي وهو مشسروع لاسكان الشباب يشمل مليون ونصف مليون وحده سكنيه ، فضلا عن معاش كرامة، يتقاضاه الشخص من ذوي الإعاقة ضمن برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير 5 آلاف فرصة عمل لمتحدي الإعاقة داخل أجهزة الدولة.

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة