"المهندسين": حكم بطلان مادتين بقانون النقابة منح لأى عضو حق الطعن على العموميات

الأربعاء، 06 فبراير 2019 01:14 م
"المهندسين": حكم بطلان مادتين بقانون النقابة منح لأى عضو حق الطعن على العموميات المهندس مؤمن شفيق آمين صندوق النقابة العامة للمهندسين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، إن حكم محكمة الدستورية العليا، رقم 132 لسنة 37 قضائيا  بعدم دستورية المادتين 20 و 43  من قانون النقابة، جاء بعد أن تم تداول القضية لعدة سنوات، مشيرا إلى أن القضية تقدم بها أحد أعضاء الجمعية العمومية بنقابة البحيرة عام 2012، ضد نقيب المهندسين انذاك المهندس ماجد خلوصى، "بصفته"،  مشيرا إلى أن القضية تم رفعها بالمحكمة الإدارية بالإسكندرية برقم 4390 لسنة 12 قضائيا الدائرة الأولى بحيرة ثم تم إحالتها للمحكمة الدستورية بتاريخ 17/8/2015، إلى أن صدر حكم الدستورية يوم الأحد  الماضى  بعدم دستورية المادتين.
 
وأضاف شفيق، فى بيان، أن الحكم تعرض لجواز الطعن على اجتماع الجمعية العمومية اذا تقدم ( مائة عضو من الأعضاء و ذلك للمادة 20 والخاصة بالنقيب و المكملين )، وخمسون عضو من الأعضاء للمادة 43 و الخاصة بالنقابات الفرعية.
 
وأكد شفيق، أن هذا الحكم يعنى إلغاء هذا البند فقط من المادتين، وليس على الكل، موضحا أن حكم الدستورية يعطى الحق الآن لأى عضو من أعضاء الجمعية العمومية بالطعن على العمومية.
 
وتنص المادتين من القانون رقم 66 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهندسين، أن يكون الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، وفى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين، من مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، بالنسبة للنقابة العامة، ومن خمسين عضوًا على الأقل، بالنسبة للنقابة الفرعية، ومصدق على الإمضاءات، الموقع بها على التقرير به فى الحالين، من الجهة المختصة.
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة