أكرم القصاص - علا الشافعي

عقوبة تنتظر مصمم دعاية متهم بتزوير المستندات الرسمية .. تعرف عليها

الأحد، 24 فبراير 2019 06:00 ص
عقوبة تنتظر مصمم دعاية متهم بتزوير المستندات الرسمية .. تعرف عليها أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى رجال المباحث بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، القبض على "عمرو.م.ع" 39 سنة، مصمم فى مكتب كمبيوتر للدعاية والإعلان والتصميمات، بتهمة مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تزوير المستندات الرسمية وتقليد المطبوعات المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية داخل مكتب الدعاية والإعلان عمله وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم، وفق قانون العقوبات: 


 

نصت عدة من 206 إلى 210 بقانون العقوبات على أن العقوبة تتراوح بين الحبس عام والسجن 5 سنوات حيث نصت المادة 206 على :أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية او ختمه. أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة احد موظفى الحكومة. أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها تمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 2016 مكرراً على: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو التمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207: يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

وتضمنت المادة 208: يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

وأشارت المادة 209 إلى:يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

وتضمنت المادة 210: الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا اخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة