تعرف على أبرز 10 ملامح عن مشروع قانون التأمين الجديد

السبت، 23 فبراير 2019 02:00 ص
تعرف على أبرز 10 ملامح عن مشروع قانون التأمين الجديد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعد الهيئة العامة للرقابة المالية، مشروع قانون التأمين الجديد، والذى يهدف إلى التحول من منظومة الرقابة الاحترازية المسبقة إلى الرقابة على أساس المخاطر، وتحديث معايير الملاءة المالية وفقاً لأحدث المعايير الدولية، وتعظيم دور مؤسسات التأمين فى جمع المدخرات وتمويل الاستثمار والتأمين ضد المخاطر، ويقدم "اليوم السابع" أبرز 10 ملامح عن مشروع القانون:
 
1- تحديث معايير الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين سواء عند التأسيس والترخص أو أثناء ممارسة النشاط بما يتوافق مع المعايير الدولية، وبنصوص مرنة تتيح للهيئة تحديثها وفقاً لمتطلبات السوق وتبعاً للوضع الاقتصادى.
 
2- السماح بإنشاء اتحادات أو جمعيات مهنية لأصحاب المهن المتصلة بصناعة التأمين مع تطوير القواعد المنظمة لتسجيل وقيد تلك المهن بسجلات الهيئة، ووضع إطار تنظيمى لكيفية الرقابة على أنشطة تلك المهن.
 
3- استحداث ضوابط ومعايير الترخيص بمزاولة نشاط التأمين عن طريق الإنترنت سواء للشركات الحالية أو شركات متخصصة تؤسس على أساس تلك المنظومة، وبما يساهم فى وصول الخدمات التأمينية لكافة فئات المجتمع.
 
4- إعادة تنظيم التشريعات الخاصة بمهنة الوساطة التأمينية، ووضع القواعد الواضحة لتحديد دور ومسئوليات والتزامات كل من السمسار والوكيل وبكافة أشكالهم.
 
5- تطوير وتحديث التشريعات الخاصة بنشاط التأمين التكافلى، واستحداث نصوص لضم نشاط الرعاية الصحية ونظم إدارة تعويضات التأمين الطبى ضمن الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذلك وضع ضوابط وإجراءات تحفيزية تسمح لشركات الرعاية الصحية فى التحول إلى شركات تأمين طبى متخصصة.
 
 
6- تطوير معايير وضوابط تأسيس وترخيص شركات التأمين بما يحفز قطاعات الأعمال والاستثمار على تأسيس شركات متخصصة فى التأمين متناهى الصغر، وكذلك تحديث معايير اختيار الإدارة القائمة عليها بما يتوافق مع المعايير الدولية، وكذلك ضوابط الاستحواذ والاندماج.
 
7- استحداث نصوص تشريعية تسمح بفض كافة منازعات التأمين-أياً كانت أطراف النزاع-بطريقة التسوية الودية (التحكيم والوساطة).
 
8- معالجة الصعوبات القانونية التى تواجهها أحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 وإزالة العوار التشريعى القائم فى وجود مغايرة تشريعية بخصوص تعريف نشاط صناديق التأمين الخاصة وبين القائمة بنصوص القانون رقم 10 لسنة 1981، وكذلك زيادة الحد الأدنى لإجمالى الاشتراطات السنوية اللازمة لتسجيل الصناديق الجديدة، وكذلك بما يسمح بتسجيل الصناديق التى تعتمد فى مواردها على مساهمة جهة العمل فقط.
 
9- تخفيض مدة فحص المركز المالى لصناديق التأمين الخاصة اكتوارياً إلى 3 سنوات بدلا من 5 سنوات الواردة بالقانون الحالى، مع النص على حق الهيئة فى طلب هذا الفحص فى أى وقت قبل السنوات الثلاث إذا تطلب الأمر ذلك، مع أحقية الهيئة فى طلب إجراء التعديلات على أنظمة الصناديق فى حالة وجود فوائض أو عجز بما يحقق العدالة الاجتماعية بين أجيال الأعضاء.
 
 
10- إسناد إدارة أموال الصندوق لمدير استثمار متخصص سواء كان شخصاً طبيعياً او اعتبارياً حسب حجم أموال الصندوق، وكذلك أن يتولى مراجعى حسابات الصندوق مراقب حسابات تختاره وتحدد أتعابه الجمعية العمومية للصندوق من بين المقيدين بسحل مراقبى الحسابات بالهيئة.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة